المولفات

المؤلفات > البيع

218

وإن فكّ المالك العين عن الرهن بأداء الدين ثم أجاز البيع أمكن الكشف _ على القول به _ إلى زمان فكّ الرهن لا قبله.

الكلام في العقد المُجاز

ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله ما يكون من مفاده ما يلي: يشترط في العقد المجاز كونه جامعاً لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك، سواء قلنا بالكشف أو النقل؛ إذ لا أقلّ من كون العقد جزء السبب للنقل والانتقال، فيعتبر اجتماع الشروط عنده... نعم، لو دلّ دليل على اعتبار شرط في ترتّب الأثر الشرعي على العقد لا في أصل الإنشاء أمكن القول بكفاية وجود ذاك الشرط حين الإجازة، ولعلّ من هذا القبيل: القدرة على التسليم وإسلام مشتري المُصحف والعبد المسلم(1).

وأصل صحّة ما أفاده رحمه الله واضح لا غبار عليه، فلو باع الفضولي الكلب المملوك للمجيز مثلاً فلا إشكال في فساد البيع وأنّ إجازة المالك لا تشفع لصحّته.

إلّا أنّ هناك مناقشات كثيرة في كثير من الأمثلة والفروع نضرب صفحاً عن شرحها والكلام فيها مراعاة للاختصار.

فمثلاً هل نفتي بشرط الإسلام في تسليط الشخص على المُصحف أو لا نؤمن بهذا الشرط، أو نقول: إنّ المحرّم تسليط الكافر خارجاً علی المُصحف وإن أمكن تملّكه إيّاه، فلو أسلم بعد ذلك ارتفع المانع أو نقول: إنّ العيب ليس في الإنشاء حتّى لا يمكن تصحيح البيع بالإجازة، وإنّما العيب في ترتّب الأثر وهو التملّك، فإذا أسلم الكافر بعد ذلك أمكنت إجازة البيع.

وكذلك في شراء الكافر للعبد المسلم قد يقال: إنّ مجرّد شرائه إيّاه لا يثبّت سبيلاً للكافر على المسلم قبل إجازة المالك حتّى يدخل في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ


(1) راجع کتاب المكاسب، ج3، ص467.