المولفات

المؤلفات > البيع

216

وهذا كلام لا غبار عليه؛ إذ لو كان فقده للملكية حال العقد غير مضرّ بإجازته المتأخّرة لكفاية حصول المقتضي متأخّراً فما ظنّك بتأخّر الشرط.

وفقده للملكية أصبح على الكشف الحقيقي مانعاً عن تمامية الكشف الحقيقي حين العقد؛ للزوم خروج المال عن ملكه قبل دخوله فيه، ولكن هذا المانع غير موجود في المقام، فعلى الكشف الحقيقي نكتشف خروج المال من ملكه قبل رشده أو بلوغه إمّا بالشرط المتأخّر أو بعنوان التعقّب.

ولو كان هناك وضوح فقهي في عدم جواز تصرّف المشتري فيما اشتراه من الفضولي قبل بلوغ مالكه أو رشده حتّى ولو علم بأنّه سيجيز بعد بلوغه ورشده كان هذا شاهداً على بطلان الكشف الحقيقي.

نعم، لو فرضنا أنّ فقده للشرط كان قد جعله مسلوب العبارة، كما لو كان مجنوناً إلى حدّ يعتبر مسلوب العبارة، أو كنّا نفتي بأنّ الصبي أو السفيه مسلوب العبارة فلا يمكن تمشية إنشائه حتّى بإجازة الولي مثلاً، فهنا من الواضح بطلان بيعه وعدم إمكان تصحيحه بإجازته بعد بلوغه أو رشده(1).

الفرع الثالث: ما لو كان النقص في بيع البائع عبارة عن وجود مانع عن نفوذ العقد كما لو كانت العين مرهونة ثم فكّها عن الرهن.

وقد أفاد الشيخ الأعظم رحمه الله: أنّ الأقوى صحّة الإجازة، بل عدم الحاجة إلى الإجازة، فبمجرّد فكّ الرهن يتمّ البيع(2).

وهذا كلام متين؛ لأنّ البيع قد وقع من نفس المالك، وكان المانع عن نفوذه أنّ المبيع متعلّق لحقّ الرهن، فإذا فُكّ عن الرهن لم يبق مانع عن نفوذ البيع.

نعم، لو قلنا بالحاجة إلى الإجازة فبناءً على الكشف الحقيقي لا نقول هنا بالكشف


(1) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص8 .

(2) راجع کتاب المكاسب، ج3، ص434.