المولفات

المؤلفات > البيع

214

الفرع الأوّل: ما لو لم يكن البائع مالكاً ثم ملك وأجاز، وهذا ما بحثناه قبيل دخولنا في بحث الكشف والنقل، وانتهينا إلى نتيجة الصحّة، ولا جديد لنا مهمّ الآن حتّى نبحثه عدا نقطة واحدة، وهي أنّه بناء على الكشف هل يتمّ الكشف بلحاظ حين إيقاعه للعقد الفضولي أو بلحاظ حين امتلاكه، أي إنّه لو فرض بيعه فضولة للمال قبل أربعة أيّام ثم امتلاكه لذاك المال قبل يومين ثم إجازته لذاك البيع السابق الآن، فبناءً على الكشف هل يتمّ البيع بلحاظ ما قبل أربعة أيّام أو يتمّ بلحاظ ما قبل يومين؟

وإنّما لم نبحث هذه النقطة هناك باعتبار أنّنا لم نكن بادئين بأصل بحث الكشف والنقل. أمّا الآن فيناسب البحث عن هذه النقطة.

والصحيح أنّ الإجازة بناء على الكشف تكشف عن نفوذ المعاملة بلحاظ زمان الملك، لا بلحاظ زمان البيع الفضولي؛ والوجه في ذلك نكتة أبرزها الشيخ الأنصاري رحمه الله في مكاسبه: وهي: إنّ مقدار الكشف إنّما هو بمقدار إمكانية اعتبار المجيز صحّة العقد، أو قل: إنّ مقدار الكشف تابع لصحّة البيع من سائر النواحي غير إجازة هذا المجيز، بحيث لو كان قد أجاز سابقاً كان قد صدرت الإجازة من أهلها ووقعت في محلّها، أو قل: لو كان قد أوقع المجيز نفس العقد لكان قد صدر العقد من أهله ووقع في محلّه، فهذه الإجازة منه تحلّ محلّ صدور العقد منه سابقاً. ومن الواضح أنّ هذا المجيز لو كان قد أجاز قبل امتلاكه للمال أو باعه قبل ذلك لم يكن قد وقعت الإجازة أو البيع في محلّهما، ولم يكونا قد صدرا من أهلهما. والخلاصة: أنّ الكشف إنّما هو في مقابل النقل، لا بمعنى الملكية حال العقد، وهذا إنّما يتحقّق في المورد القابل، وهو يختلف باختلاف المقامات(1).

وقد أورد على ذلك السيّد الخوئي رحمه الله بإيرادين:


(1) راجع کتاب المكاسب، ج3، ص438 _ 439.