المولفات

المؤلفات > البيع

210

بصحّة الإجازة؛ لأنّ ذلك على طبق القاعدة لشمول العمومات أو المطلقات للمورد، وإطلاقها يقتضي صحّة الإجازة حتّى فيما إذا لم يكن المجيز مالكاً للعين حين الإجازة، فنحكم بصحّة الإجازة ونفوذها، ولكن بما أنّ التصرّفات الصادرة عن المالك كانت واقعة على ملكه فنحكم بصحّتها وانتقال حقّ المشتري إلى البدل من المثل أو القيمة، كما وقع نظيره فيما إذا فسخ من له الخيار وكان المبيع منتقلاً إلى الغير(1).

أقول: قد عرفت منّا فيما سبق من بياناتنا أنّ الكشف الحقيقي على أساس الشرط المتأخّر أمر ممكن ومعقول، وأنّ الكشف الحقيقي على أساس شرطية تعقّب الإجازة أيضاً أمر ممكن ومعقول، ومسألة (أنّ شرطية التعقّب على خلاف القاعدة فنلتزم فيها بالقدر المتيقّن) نغضّ النظر عنها؛ لأنّها لو كانت على خلاف القاعدة فأصلاً لا نقول بها، وإنّما نقول بها لو استظهرناها من القواعد، فلا يبقى إلّا أن نقول: إنّه بناء على الكشف الحكمي _ ولو بمعنى تقدّم المعتبر وتأخّر الاعتبار _ أو النقل يبطل البيع، لانتفاء موضوعه بخروج العين عن ملك المالك بعتق أو بيع، وبناء على الكشف الحقيقي بدليل تعبّدي _ لا إطلاق له _ أيضاً يبطل البيع؛ لأنّ المفروض أنّ الدليل التعبّدي لا إطلاق له وأنّ الإجازة تكون بحكم بيع متأخّر وقع على ما انعتق أو بيع، وبناء على الكشف الحقيقي على القاعدة يصحّ البيع الفضولي ويبطل العتق أو البيع الثاني.

ومن الطريف أنّ السيّد الخوئي رحمه الله تعرّض _ حسب كتاب التنقيح _ لنفس المسألة مرّة أُخری بعد ذلك بفاصل يسير، وانتهی إلى نتيجة مضادّة للنتيجة التي انتهى إليها في بحثه الأوّل.

فقد عرفت أنّه في بحثه الأوّل انتهى إلى نتيجة صحّة الإجازة ونفوذها، فينفذ بيع الفضولي للعبد وكذلك ينفذ عتق المالك للعبد أو بيعه إيّاه، وينتقل حقّ المشتري من الفضولي إلى البدل من المثل أو القيمة.


(1) موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص455 _ 457.