المولفات

المؤلفات > البيع

21

وفي ختام البحث أقول: من يرى أنّ البيع لا يكون إلّا إذا اختلف البائع عن المشتري في كون نظر أحدهما إلى المال ونظر الآخر إلى المالية، أو من يقول: لا يكون البيع إلّا إذا كان تمليك أحدهما بالمطابقة والتملّك بالضمن والآخر بالعكس، كي يتميّز البائع عن المشتري، أو من يقول مثلاً: لا يكون البيع إلّا إذا كان أحدهما يعرض السلعة والآخر يعرض النقد، فلو تساويا لم يكن بيعاً، فيا تُرى هل يلتزم لدى التساوي بعدم خيار المجلس أو خيار الحيوان؛ لأنّ خيار المجلس للبيّعين وخيار الحيوان أيضاً للبيّعين أو للمشتري، أو لا؟!

تعريف البيع في الفقه الوضعي

وأخيراً لا بأس بأن نشير إلى ما قاله الدكتور عبدالرزّاق السنهوري في تعريف البيع بحسب التقنين الوضعي المدني المصري الجديد قال:

«البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل ملكية شيء أو حقّاً ماليّاً آخر في مقابل ثمن نقدي»(1).

ثم يشير السنهوري إلى مواد القوانين المدنية الوضعية العربية لبلاد أُخرى تعطي ما يطابق أو يشابه نفس المعنى من التقنين المدني السوري والليبي والعراقي واللبناني.

ثم يقول: «ويستخلص من هذا التعريف: أنّ البيع عقد ملزم للجانبين؛ إذ هو يلزم البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقّاً ماليّاً آخر، ويلزم المشتري أن يدفع للبائع مقابلاً لذلك ثمناً نقديّاً، ويستخلص منه أيضاً: أنّ البيع عقد معاوضة، فالبائع يأخذ الثمن مقابلاً للمبيع، والمشتري يأخذ المبيع مقابلاً للثمن، ويستخلص منه كذلك: أنّ البيع عقد رضائي؛ إذ لم يشترط القانون لانعقاده شكلاً خاصّاً، فهو ينعقد بمجرّد تراضي المتبايعين، ويستخلص منه أخيراً: أنّ البيع عقد ناقل للملكية، فهو يرتّب


(1) الوسيط في شرح القانون المدني، ج4، ص20.