المولفات

المؤلفات > البيع

206

هذا، ومن الواضح أنّ مثل صحيحة محمد بن قيس لا إطلاق لها لمثل المقام.

وإن شئت تفصيلاً أكثر من ذلك قلنا: إنّ البحث نحلّله إلى عدّة فروع:

الفرع الأوّل: ما مضى من موضوع استيلاد الأمة من قِبل المولى الأصلي بعد أن باعها الفضولي، وهنا يأتي التفصيل الماضي، وهو:

أنّه بناء على الكشف الحكمي أو النقل أو ما أسماه السيّد الخوئي رحمه الله بتقدّم المعتبر وتأخّر الاعتبار يكون الاستيلاد رافعاً لموضوع الإجازة.

وبناءً على الكشف الحقيقي مع فرض استفادته من نصّ تعبّدي _ كصحيحة محمد بن قيس أو صحيحة أبي عبيدة _ فالنصّ التعبّدي لا إطلاق له لمثل المقام فأيضاً يصبح الاستيلاد رافعاً لموضوع الإجازة.

وبناءً على الكشف الحقيقي وإثباته بمقتضى القاعدة يتمّ البيع قبل الاستيلاد فلا أثر للاستيلاد، فإن استولدها باعتبار أنّه لم يكن يعلم بأنّه سوف يجيز كان وطءاً بشبهة ويلحق به الولد.

وأفاد السيّد الخوئي رحمه الله: أنّه إذا استولد الأمة بعد البيع وقبل الإجازة تقع الإجازة لغواً؛ لأنّ من شرائط المعاملة أن لا يكون المبيع أُمّ ولد، وزمان الإجازة هو زمان البيع للمالك وبها تستند إليه المعاملة وتشمله العمومات؛ لأنّها خطاب إلى الملّاك، وقد فرضنا الأمة مستولدة حين البيع، فتقع الإجازة لغواً. إلّا أن يقال: إنّ الممنوع هو إنشاء البيع على أُمّ الولد، لا إسناد البيع المُنشأ سابقاً(1).

أقول: كأنّ استدراكه بقوله: «إلّا أن يقال...» محاولة لفرض تصحيح البيع رغم أنّها أُمّ ولد؛ لأنّ الذي وقع بعد الاستيلاد هو إسناد البيع المنشأ إلى نفسه، لا إنشاء البيع.

وهذا الاستدراك لو أراد أحد الإفتاء به فهو باطل، فإنّ البيع بعد الاستيلاد ولو بالإجازة المصحّحة للبيع السابق داخل في مطلقات المنع.


(1) راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج37، ص65 _ 66.