المولفات

المؤلفات > البيع

203

ولو فرضنا إثباتها بمثل: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفس منه»(1) أو «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»(2) فيكفي إيراداً على إثبات الكشف الحقيقي بصحيحة أبي عبيدة ما أوضحناه من ظهورها في غير النكاح الفضولي أو إجمالها على أقلّ تقدير.

ثم لو سلّمنا ورود صحيحة أبي عبيدة في الفضولي فعلى الكشف الحكمي يكون إعطاء الإرث لها تخصيصاً لقاعدة السلطنة، وعلى الكشف الحقيقي يكون موردها في الحكم بإعطاء الإرث لها خروجاً عن قاعدة السلطنة تخصّصاً، فإن آمنّا في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص بأصالة عدم التخصيص كان هذا شاهداً على الكشف الحقيقي، وإن لم نؤمن به لم يكن ذلك شاهداً على الكشف الحقيقي، وإن فصّلنا بين ما لو كان الدوران بين التخصيص والتخصّص بلحاظ المصداق الموضوعي فلا تجري أصالة عدم التخصيص، وما لو كان بلحاظ التخصيص الحكمي فتجري أصالة عدم التخصيص صحّ في المقام أيضاً الاستشهاد بصحيحة أبي عبيدة علی الکشف الحقيقي.

نكتفي في البحث عن الكشف والنقل بهذا المقدار ومن أراد التطويل أكثر من هذا فعليه بمراجعة المطوّلات.

الكلام في الردّ

لو أنّ المالك ردّ بيع الفضولي فهل هذا يرفع موضوع الإجازة؛ لأنّ بيع الفضولي قد بطل وانتهى أو لا؟

مضى منّا فيما سبق في فرع سبق منع المالك للفضولي عن البيع أنّ ردّ المالك لا مبرّر لافتراض إنهائه لعقد الفضولي، فلم يبق موضوع للإجازة، فإنّ هذا إنّما يكون


(1) المصدر السابق، ص473، باب الغصب، ح3.

(2) وسائل الشيعة، ج9، ص540، الباب3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، ح7.