المولفات

المؤلفات > البيع

202

ولو فرض الإجمال والتردّد بين التفسير الثاني والتفسير الثالث أو بين التفسير الثاني والتفسير الأوّل كفى الإجمال في عدم تمامية الاستدلال بالصحيحة على الكشف.

بقي هنا شيء، وهو أنّنا لو حملنا صدر صحيحة أبي عبيدة على نكاح الفضولي بأن فسّرنا كلمة «وليّان لهما» على الأولياء العرفيّين غير الشرعيّين أو قلنا: إنّ إطلاقها يشمل الأولياء العرفيّين غير الشرعيّين فهل يستفاد من ذلك الكشف المنسجم مع كونه كشفاً حكميّاً أو تصبح الرواية دالّة على الكشف الحقيقي؟

للشيخ الأنصاري رحمه الله تقريب لاستفادة الكشف الحقيقي، حيث إنّه بعد أن أشار إلى أنّ صحيحة محمد بن قيس وإن دلّت على الكشف لكنّها تحتمل الكشف الحكمي ولا ظهور لها في الكشف الحقيقي، قال ما مفاده:

نعم، صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولاً الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات للزوجة الغير المدركة حتّى تدرك وتحلف ظاهرةٌ في الكشف الحقيقي؛ إذ لولاه لكان المال قبل إجازة الزوجة منتقلاً إلى الورثة، فكان العزل مخالفاً لقاعدة «تسلّط الناس على أموالهم» فالحکم بالعزل منضمّاً إلی عموم «الناس مسلطون علی أموالهم» يفيد أنّ العزل يكون لاحتمال كون الزوجة غير المدركة وارثة في الواقع، فكأنّه احتياط في الأموال قد غلّبه الشارع على أصالة عدم الإجازة كعزل نصيب الحمل وجعله أكثر ما يحتمل، ونحن نعلم أنّها قبل الإجازة لا تكون وارثة لو لا الكشف الحقيقي(1).

أقول: لو فرضنا أنّ قاعدة سلطنة الناس على أموالهم قاعدة متصيّدة من الفقه فلا إطلاق فيها حتّى نثبت بها الكشف الحقيقي.

ولو فرضنا إثباتها بمرسلة عوالي اللآلي(2) ورد على ذلك عدم حجّيّتها.


(1) راجع کتاب المکاسب،‌ج3،‌ص409.

(2) عوالي اللئالي، ج3، ص208، باب التجارة، ح60.