المولفات

المؤلفات > البيع

20

الآخر إلى المالية قابل للمنع، فليكن تخصيص أحدهما باسم المثمن والآخر باسم الثمن، أو تخصيص أحد المتعاملين باسم البائع والآخر باسم المشتري مشروطاً بذلك، وإذا تساويا في النظر إلى المال أو المالية، فليكن كلاهما ثمناً ومثمناً، وكلاهما بائعاً ومشترياً، أمّا تخصيص اسم البيع بفرض عدم التساوي في ذلك فليس عرفيّاً، كيف وبيع المقايضة كانت شائعاً في صدر الإسلام وما قبله، والنظر في طرفي المبادلة في باب المقايضة يكون في الغالب متماثلاً بلحاظ الطرفين، وأيضاً لا شكّ في أنّ بيع الصرف يعتبر عرفاً بيعاً مع أنّه يكون النظر بلحاظ الطرفين في الدينار والدرهم متماثلاً في كثير من الأحيان.

نعم، في زماننا هذا تعارف التبادل بين النقد الأجنبي كالدولار بنقد البلد في العراق أو إيران وغيرهما، والغالب: أنّ النظر لدافع النقد الأجنبي إلى المال، ولمن يأخذ النقد الأجنبي في مقابل نقد البلد إلى المالية.

والظاهر: أنّ تعيين الثمن والمثمن في البيع لا يترتّب عليه أثر عملي مهمّ، فخيار المجلس مثلاً ثابت في كلا الجانبين، وكذلك خيار الشرط أو خيار تخلّف الشرط ونحو ذلك، وخيار الحيوان لصاحب الحيوان سواء فرض ثمناً أو مثمناً؛ وذلك لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سمعته يقول: قال رسول الله(صل الله عليه وآله): البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، وصاحب الحيوان ثلاثة أيّام...»(1) .

وأكثر روايات الباب وإن قيّدت خيار الحيوان بالمشتري(2)، لكن لا مفهوم لها ولو بنحو القضية الجزئية بعد وضوح أنّ صاحب الحيوان غالباً هو المشتري، فيكفي في عقلائية ذكر وصف المشتري تنزيله منزلة الغالب.


(1) الكافي، ج5، ص170، باب الشرط والخيار في البيع من کتاب المعيشة، ح4؛ وسائل الشيعة، ج18، ص11، الباب3 من أبواب الخيار، ح6.

(2) راجع وسائل الشيعة، ج18، ص10، الباب3 من أبواب الخیار.