المولفات

المؤلفات > البيع

197

ومقتضى الأصل العملي هو النقل ثم هو الكشف الحكمي.

ولم يبق بعد هذا إلّا أن نرى هل لدينا دليل تعبّدي طارئٌ على القواعد والأُصول التعبّدية على الكشف أو لا؟ فلو لم يوجد دليل من هذا القبيل حكمنا بالنقل، ولو وجد دليل من هذا القبيل ولم يدلّ على الكشف الحقيقي حكمنا بالكشف الحكمي، ولو وجد دليل دلّ على الكشف الحقيقي استظهرنا الكشف على أساس كون الإجازة شرطاً متأخّراً، لا على أساس شرطية عنوان انتزاعي كالتعقّب، ولا أثر عملي بين كون الإجازة شرطاً متأخّراً وكون الشرط مثل عنوان التعقّب.

فهل لدينا نصّ خاصّ يدلّ على الكشف أو لا؟

قد استدلّ السيّد الخوئي رحمه الله على الكشف _ بغضّ النظر عن الكشف الذي ادّعى ثبوته على القاعدة والذي أسماه بالوسط بين الكشف والنقل _ بروايتين:

الأُولى: صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً، ثم قدم سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الأخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتّى ينفذ لك ما باعك، فلمّا أخذ البيّع الابن قال أبوه: أرسل ابني، فقال: لا أُرسل ابنك حتّى ترسل ابني، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه»(1). وقد مضت منّا هذه الرواية في الاستدلال على كفاية الإجازة المتأخّرة في نفوذ بيع الفضولي.

وقد مضى منّا تفسيران لهذه الرواية:

الأوّل: أنّ ولدها يعتبر مملوكاً للمولى الأوّل لو لا إجازته للبيع.

والثاني: أنّ للمولى الأوّل لو لا إجازته للبيع حقّ أخذ ولدها لتفويت استثمارها


(1) وسائل الشيعة، ج21، ص203، الباب88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح1. واستشهاد السيّد الخوئي(رحمه الله) بهذه الرواية على الكشف جاء في التنقيح، موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)، ج36، ص447.