المولفات

المؤلفات > البيع

19

عمل الحرّ بحبسه مجرّد كون العمل ذا مالية، فنحن نفصّل في ضمان عمل الحرّ بالحبس بين أن يكون أجيراً لعمل فيحبس، وأن يكون کسوباً حتّى لو لم يكن أجيراً فيحبس، وبين أن يكون بطّالاً فيحبس، ففي الأوّل نؤمن بضمان أُجرة عمله على أساس قاعدة نفي الضرر، وفي الثاني نؤمن بضمان قيمة المثل لعمله على أساس قاعدة نفي الضرر أيضاً وفي الثالث لا نؤمن بضمان عمله.

وأمّا استشكال الشيخ رحمه الله في مالية مثل حقّ التحجير ونحوه بعد اعترافه بالمقابلة بالمال في الصلح، فلا أعرف وجهه.

الفرق بين الثمن والمثمن أو البائع والمشتري

بقي الكلام فيما أفاده أُستاذنا الشهيد رحمه الله في التمييز بين الثمن والمثمن، أو قل: بين البائع والمشتري؛ ذلك أنّ السيّد الحكيم رضوان الله عليه أفاد في منهاج الصالحين ما لفظه: «معنى البيع قريب من معنى المبادلة»، وعلّق أُستاذنا الشهيد رحمه الله على هذه العبارة بقوله: «مع اختلاف بين نظري الطرفين بحيث يكون نظر أحدهما إلى المال بخصوصه ونظر الآخر إلى ماليّته، وأمّا إذا تساويا في النظر فلا يطلق عليه البيع وإن كان مبادلة»(1).

وقد أخذ أُستاذنا الشهيد هذا المطلب من أُستاذه السيّد الخوئي رحمه الله، فإنّه صرّح أيضاً _ على ما ورد في محاضرات السيّد علي الشاهرودي(2)، ومصباح الفقاهة للتوحيدي(3)_ بالفرق بين البائع والمشتري بكون أحدهما ناظراً إلى المال بخصوصه، والآخر إلى المالية، ولو تساويا كان ذلك مبادلة، ولم يكن بيعاً وشراءً.

أقول: إنّ تخصيص البيع بما إذا كان نظر أحد الطرفين إلى المال بخصوصه ونظر


(1) منهاج الصالحين(المحشی للحکيم)، ج2، ص20.

(2) راجع المحاضرات، ج2، ص28.

(3) مصباح الفقاهة، ج2، ص9.