المولفات

المؤلفات > البيع

177

ففي كلّ مورد فرضنا التملّك خرجت الروايات عمّا نحن بصدده من معاملات غير المالك الفضولية.

وفي كلّ مورد فرضنا الإباحة فهذا يعني ثبوت حقّ الاختصاص لكلّ شيعي فيما يحوزه بالأساليب المألوفة، وهذا الحقّ كافٍ في تصحيح المعاملات والمبادلات، فإنّ التبادل لا يعني التبادل في خصوص الملكية، بل يعني التبادل فيما كان لكلّ واحد منهم من حقّ سواء كان عبارة عن حقّ الملكية أو حقّ الاختصاص، وبهذا يصحّح بيع الأراضي الخراجية مثلاً من قبل الشيعة بعضهم لبعض في أيّام الغيبة بعد الإحياء، فتصحيح المعاملات في المقام إذن غير متوقّف على القول بصحّة عقد الفضولي كي تجعل هذه الروايات الظاهرة في تصحيح المعاملات دليلاً على صحّة عقد الفضولي.

وثالثاً: إنّ غاية ماتدلّ عليه هذه الروايات بعد الغضّ عمّا مضى هي كفاية الإذن السابق ولو لم يصل إلى العاقد، أمّا كفاية الإجازة المتأخّرة فغير واردة في هذه الروايات، وما دمنا لا نريد فعلاً تصحيح الإجازة المتأخّرة وفق القواعد _ وإلّا لما استدللنا بالروايات _، فمن المحتمل الفرق بين الإذن السابق والإجازة المتأخّرة، فلعلّ الإذن السابق يكفي في نفوذ المعاملة تعبّداً ولو غير الواصل، ولكن الإجازة المتأخّرة لا تكفي.

والنصّ الخامس: ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله(1) من صحيحة الحلبي كتأييد أو كدليل لصحّة بيع الفضولي، وهي ما يلي: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه، ثم ردّه على صاحبه فأبى أن يقبله إلّا بوضيعة قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد»(2).


(1) کتاب المکاسب، ج3، ص361.

(2) وسائل الشيعة، ج18، ص71، الباب17 من أبواب أحكام العقود، الحديث الوحيد في الباب.