المولفات

المؤلفات > البيع

176

إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم؛ فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة»(1).

قوله: «فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإنّ كسبهم من الأرض...» هذا هو نسخة التهذيب(2)، والظاهر وقوع سقط في عبارة التهذيب، والصحيح ما في الكافي: «فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، وأمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض...»(3).

وبعد هذا العرض السريع لبعض روايات الباب نقول:

أوّلاً: إنّ الطائفة الأُولى من هذه الطوائف الثلاث التي عرضناها ينبغي أن تكون خارجة عن مورد الاستدلال؛ لأنّه لا يستفاد منها أكثر من تحليل الإمام، ولا تدلّ على تصحيح المعاملات والعقود حتّى يقال: إنّ خروجها عن الفضولية كان متوقّفاً على وصول الإذن إلى العاقد.

وثانياً: إنّ روايات تحليل الخمس والأنفال إمّا أن يستفاد منها ترخيصهم(عليهم السلام) للشيعة لتملّكها، كما لعلّه ظاهر كلمة: «ضمّ إليك مالك» الواردة فيما مضى من رواية الأنفال، أو يستفاد منها مجرّد الإباحة من دون تمليك، كما قد يُفهم ذلك من قوله في نفس تلك الرواية: «محلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم»، فإنّ جباية الطسق منهم بعد قيام القائم(عجل الله تعالى فرجه الشريف) تناسب عدم التمليك، أو يفصّل بين الأرض والأموال المنقولة باستفادة جواز التملّك في المنقولات، والاكتفاء بحقّ الاختصاص في الأرض مادام القائم(عجل الله تعالى فرجه الشريف) غائباً بقرينة فرض الطسق عليها بعد الظهور.


(1) وسائل الشيعة، ج9، ص548، الباب4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، ح12.

(2) التهذيب، ج4، ص144، باب الزيادات من کتاب الزکاة، ح25.

(3) الكافي، ج1، ص408، باب أنّ الأرض كلّها للإمام من کتاب الحجة، ح3.