المولفات

المؤلفات > البيع

174

بثبوت حقّ الإمام فيها قبل وقوعها في يده؛ لأنّ الظاهر أنّ جملة «نعلم أنّ حقّك فيها ثابت» صفة لتلك الأموال أي: أنّ الأموال المتّصفة بهذه الصفة تقع في أيدينا، لا أنّ ثبوت حقّ الإمام فيها يكون في طول وقوعها في يده وبعد مرور رأس السنة مثلاً وزيادته على المؤونة، وإنّما المقصود بيان أنّه يقع في يده مال ممّن لم يخمّس، والظاهر أنّ المقصود من قوله(عليه السلام): «ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم» أنّنا لو كنّا مبسوطي اليد لأخذنا خمسنا من المخالف لنا في المذهب أو من الشيعي العاصي الذي يعصي الله بعدم التخميس، فكان يبقى في يده المال الطاهر، وكان يصلك منه بالتجارة المال الطاهر ولكن بما أنّنا لسنا قادرين على ذلك فافتراض أن نتصيّد فرصة أن يصل ذاك المال بيدك أنت الشيعي المطيع فنكلّفك بكلفة ما لم نقدر على أخذه من المخالف أو العاصي ليس إنصافاً بشأنكم.

3_ ما رواه الشيخ بسنده إلى سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عمارة عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبدالله(عليه السلام): قال: «قلت له: إنّ لنا أموالاً من غلّات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أنّ لك فيها حقّاً؟ قال: فلِمَ أحللنا إذاً لشيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم، وكلّ من والى آبائي فهو في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا، فليبلّغ الشاهد الغائب»(1).

وقد وقع في السند أبو عمارة، وهو مشترك بين عديدين من ثقة وغير ثقة، ولكن يكفينا أنّ الراوي عنه هنا هو البزنطي.

وأمّا حال الدلالة فهذا الحديث أيضاً مخصوص بحسب المتن الموجود في الوسائل بتحليل الحقّ الثابت في المال الذي وصلنا ممّن يستحلّ الخمس أو ممّن لا يخمّس


(1) تهذیب الأحکام، ج4، ص143، باب الزیادات من کتاب الزکاة، ح21. وقد وقع في نقل صاحب الوسائل خطأ في السند، وسائل الشيعة، ج9، ص547، الباب4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، ح9. وبإمكانك مراجعة مصدر الرواية: التهذيب.