المولفات

المؤلفات > البيع

173

أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة(سلام الله عليها): أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال أبو عبدالله(عليه السلام): إنّا أحللنا أُمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا»(1).

والثاني: في مطلق ما يصل ليد الشيعي من مستحلّي الخمس أو ممّن لم يخمّس. كما يستفاد ذلك من بعض الأحاديث من قبيل:

1_ صحيحة سالم بن مكرّم أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «قال رجل وأنا حاضر: حلّل لي الفروج، ففزع أبو عبدالله عليه السلام فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنّما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً أُعطيه. فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميّت منهم والحيّ وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحداً ذمّة (وما عندنا لأحد عهد(2)) ولا لأحد عندنا ميثاق»(3)؛ بناء على أنّ أصل السؤال وإن كان بالنسبة للفروج، لكن قوله: «أو تجارة أو شيئاً أُعطيه» جعل الكلام عامّاً لجميع الأموال.

2_ صحيحة يونس بن يعقوب قال: «كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فدخل عليه رجل من القمّاطين فقال: جعلت فداك يقع في أيدنيا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت وإنّا عن ذلك مقصّرون؟ فقال أبو عبدالله(عليه السلام): ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم»(4).

وهذا الحديث أيضاً خاصّ بما يصل الإنسان من غيره ممّن لم يخمّس بناء على أنّ قوله: «تقع في أيدينا الأرباح والأموال... نعلم أنّ حقّك فيها ثابت» يعني العلم


(1) وسائل الشيعة، ج9، ص547، الباب4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، ح10.

(2) كتب في الوسائل تحت الخط: في الاستبصار: «وما بيننا لأحد هوادة»، الاستبصار، ‌ج2، ص58، باب ما أباحوه لشيعتهم من الخمس في حال الغيبة من أبواب زکاة الفطرة، ح3.

(3) وسائل الشيعة، ج9، ص544، الباب4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، ح4.

(4) المصدر السابق، ص545، ح6.