المولفات

المؤلفات > البيع

170

لا معنى لقوله(عليه السلام): «أباحت فرجها، ولا صداق لها». نعم، هي معارضة لمعتبرة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): «سألته عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطّلع على ذلك مولاه؟ قال: ذاك لمولاه إن شاء فرّق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً...»(1).

وقد جمع الشيخ الحرّ رحمه الله بينهما بحمل الأُولى على فرض علم المرأة بالحال وحمل الثانية على فرض عدم علمها بالحال(2).

ويوجد في سند الحديث النوفلي، ويقال بصدد تصحيحه: إنّ روايات السكوني وصلتنا عادة _ إلّا ما شذّ وندر _ عن طريق النوفلي، فشهادة الشيخ بعمل الطائفة بروايات السكوني شهادة بعمل الطائفة بروايات النوفلي أيضاً، وإلّا فما يُدري الشيخ رحمه الله بعمل الطائفة بروايات السكوني في حين أنّ روايات السكوني التي وصلتنا في الكتب الأربعة عن غير طريق النوفلي تعدّ بالأصابع.

وقد يردّ ذلك بأنّه ما يُدرينا أنّ في زمان الشيخ الطوسي رحمه الله أيضاً كان الأمر كذلك، فأنت ترى أنّ النجاشي قال عن ربيع بن سليمان: «كوفي صحب السكوني وأخذ عنه وأكثر، وهو قريب الأمر»(3)، وقال ابن الغضائري أيضاً عن ربيع بن سليمان: «روى عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني كتابه عن جعفر بن محمد عليه السلام أمره قريب، قد طعن عليه، ويجوز أن يخرج شاهداً»(4)، وأيضاً قال النجاشي عن أُميّة بن عمرو الشعيري: «كوفي، أكثرُ كتابه عن إسماعيل السكوني»(5) وأيضاً طريق الصدوق إلى أُميّة بن عمرو ا


(1) وسائل الشيعة، ج21، ص115، الباب24 من أبواب نکاح العبيد والإماء، ح2.

(2) المصدر السابق، ص116، ذیل الحدیث4.

(3) رجال النجاشي، ص115، رقم 435.

(4) رجال ابن الغضائري، ص61، رقم50.

(5) رجال النجاشي، ص105، رقم 263