المولفات

المؤلفات > البيع

169

أجازت الزوجة ذاك النكاح نفذ العقد، ومثله أيضاً بيع الراهن للعين المرهونة من دون إذن المرتهن، لا التعدّي إلى ما يراد تنفيذه للمجيز كما في بيع الفضولي.

والتقريب الثاني وهو التمسّك بعموم التعليل وهو كون المعصية معصية للشخص لا معصية لله تعالى مباشرةً فهل هو لتنفيذ البيع بشأن الفضولي أو لتنفيذه بشأن المالك؟ فإن قصد التمسّك بالتعليل لتنفيذ البيع بشأن الفضولي فمن الواضح أنّه سوف لن ينفُذ البيع بشأن الفضولي أبداً وإن قصد التمسّك بالتعليل لتنفيذ البيع بشأن المالك فمن الواضح عدم انطباق العلّة بشأنه، فإنّه لم يكن قد صدر من المالك بيعٌ غير مُجاز حتّى يقال: إنّه لم يعص الله، وإنّما عصى من لم يُجزه فإذا أجاز له جاز.

هذا كلّه بناء على تفسير صحيح زرارة بالتفسير الذي مشينا عليه حتّى الآن، وهو أنّ نكاح العبد كان باطلاً حتّى الآن، ولكنّه لم يكن بطلانه بسبب المعصية الأوّلية لله من قبيل النكاح في العدّة، وإنّما كان بسبب معصية السيّد، فإذا أجاز جاز.

أمّا لو فسّرناه بتفسير آخر، وهو أنّ النكاح كان صحيحاً، وإنّما كان للمولى فسخه، فإذا أجاز جاز وانتهی الأمر، أي: خرج من يد المولى حقّ الفسخ، فالرواية تصبح أساساً أجنبية عن المقام، ولا موضوع للتمسّك بها لتصحيح بيع الفضولي بالإجازة.

ولكلّ من التفسيرين ما يشهد له:

فممّا يشهد للتفسير الأوّل إطلاق الآية المباركة: ﴿ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْدَاً مَّمْلُوْكَاً لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾(1)، فإنّ مقتضى إطلاقها بطلان النكاح لا إمكانية فسخه للمولى.

وممّا يشهد له أيضاً ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السکوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «قال رسول الله(صل الله عليه وآله): أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مولاه فقد أباحت فرجها، ولا صداق لها»(2)، فلولا بطلان النكاح


(1) النحل: 75.

(2) الکافي، ج5، ص479، باب المملوك یتزوّج بغیر إذن مولاه من کتاب النکاح، ح7.