المولفات

المؤلفات > البيع

153

من قِبل غير المالك بإجازة المالك إنّما هي شيء على طبق القاعدة باعتبار أنّ المالك بالإجازة يصبح حقيقةً طرفاً للعقد؛ لأنّ العقد لم يكن إلّا أمراً اعتباريّاً، والأمر الاعتباري ينتسب إلى المجيز بالإجازة المتأخّرة حقيقة، وليس أمراً تكوينيّاً منفصلاً عن المجيز إلى الأخير، وإن ورد نصّ دلّ على صحّة العقد الفضولي بالإجازة حُمل على نفس المعنى، وهذا بخلاف عقد العبد فيما هو راجع إليه، فهذا العقد لم يكن عيبه عدم انتسابه إلى المولى وسوف لن ينتسب إليه بإجازته انتساباً حقيقيّاً كما كان الحال في إجازة المالك، وإنّما هو عقد للعبد.

ثم أفاد الشيخ رحمه الله أنّ الأقوى هو صحّة عقد العبد بلحوق إجازة المولى(1)؛ لعموم أدلّة الوفاء بالعقود، والمخصّص إنّما دلّ على عدم ترتّب الأثر على عقد العبد من دون مدخلية المولى أصلاً _ سابقاً ولاحقاً _ لا مدخلية إذنه السابق، ولو شُكّ أيضاً وجب الأخذ بالعموم في مورد الشكّ.

أقول: وبناءً على هذا فحتّى لو قلنا ببطلان عقد الفضولي وعدم تأثير إجازة المالك المتأخّرة في صحّته يصبح عقد العبد في المقام صحيحاً بإجازة المولى المتأخّرة.

هذا كلّه بناء على مقتضى القاعدة.

وأمّا بحسب النصوص الخاصّة فهناك حديثان دالّان على كفاية إجازة المولى المتأخّرة:

أحدهما: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده، فقال: ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما قلت: أصلحك الله إنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد، ولا تحلّ إجازة السيّد له. فقال أبو جعفر(عليه السلام): إنّه لم يعص الله. وإنّما عصى سيّده. فإذا أجازه فهو له جائز»(2).


(1) المصدر السابق، ص338 _ 339.

(2) وسائل الشيعة، ج21، ص114، الباب23 من أبواب نکاح العبيد والإماء، ح1.