المولفات

المؤلفات > البيع

143

عن اثنين فإنّه إذا جعل العوضين في الذمّة بأن قال: «بعت عبداً بألف» ثم قال: «قبلت» فلا يصير العبد قابلاً للبيع ولا الألف قابلاً للشراء به حتّى يسند كلّاً منهما إلى معيّن أو إلى نفسه من حيث إنّه نائب عن ذلك المعيّن فيقول: «بعت عبداً من مال فلان بألف من مال فلان» فيمتاز البائع والمشتري.