وقال الشيخ رحمه الله(1): بل يظهر عدم تخصيص المبيع بالعين من كثير من الأخبار، كالخبر الدالّ على جواز بيع خدمة المدبّر (2).
ونحن ننقل هنا من تلك الروايات التي أشار إليها الشيخ رحمه الله روايتين تامّتين سنداً:
الأُولى: صحيحة أبي مريم _ وهي الرواية الأُولى منها _ عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر أيطؤها إن شاء، أو ينكحها، أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال: أيّ ذلك شاء فعل»(3).
والثانية: صحيحة أبي بصير _ وهي الرواية الثانية منها _ قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال: لمولاه أن يكاتبه إن شاء، وليس له أن يبيعه إلّا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال»(4).
قال الشيخ رحمه الله: في مقام الإشارة إلى الروايات التي يظهر منها نسبة البيع إلى غير العين: «وبيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها»(5).
وكأنّه رحمه الله يشير بذلك إلى موثّقة إسحاق بن عمّار عن عبد صالح عليه السلام قال: «سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله، قد أعلمه من مضى من آبائه أنّها ليست لهم، ولا يدرون لمن هي، فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال: ما أُحبّ أن يبيع ما ليس له. قلت: فإنّه ليس يعرف صاحبها، ولا يدري لمن هي، ولا أظنّه يجيء لها ربّ أبداً. قال: ما أُحبّ أن يبيع ما ليس له. قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده، فيقول: أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال:
(1) كتاب المكاسب، ج3، ص7.
(2) راجع وسائل الشيعة، ج23، ص119، الباب3 من أبواب التدبير.
(3) المصدر السابق، ح1.
(4) المصدر السابق، ص120، ح2.
(5) كتاب المكاسب، ج3، ص7.