المولفات

المؤلفات > البيع

139

ولو قلنا بالظهور في الخلاف ومعارضة ذلك للروايتين الأُوليين فيكفينا ضعف سند هذا الحديث بعبد العزيز العبدي الذي شهد النجاشي بضعفه.

بقي الكلام في روايتين:

الأُولى: رواية السبع التي مضى ذكرها ضمن روايات بلوغ الذكر عن الحسن بن راشد عن العسكري(عليه السلام): «إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّت للجارية سبع سنين فكذلك»(1).

وهذه الرواية مطروحة؛ إذ لا أظنّ قائلاً بمضمونها، فإمّا أن تؤوّل تأويلاً غير عرفي أو تطرح عرض الحائط، على أنّها ساقطة _ كما مضى _ سنداً بعبد العزيز العبدي الذي شهد النجاشي بتضعيفه.

والثانية: ما مضى ضمن روايات بلوغ الذكور من موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم»(2).

ولا شكّ في ترجيح روايات التاسعة على هذه الرواية؛ لأنّ بلوغها بالتسع هو الذي استقرّ عليه المذهب، فإن حملت قاعدة «خذ بما اشتهر بين أصحابك» على الشهرة الفتوائية فالأمر واضح، وإن حملت على الشهرة الروائية فاستكشاف الشهرة الروائية هنا عن طريق المسلّمية الفتوائية أوضح منه في سنّ بلوغ الذكور؛ لأنّ استقرار المذهب على الأمر من أوّل عهد الغيبة الكبرى لا أظنّ فيه إشكالاً.

والترجيح بالقرآن أيضاً ثابت كما مضى لو قلنا بأنّ الجمع المكسّر في قوله تعالى:


(1) وسائل الشيعة، ج19، ص212، الباب15 من کتاب الوقوف والصدقات، ح4.

(2) المصدر السابق، ج1، ص45، الباب4 من أبواب مقدمة العبادات، ح12.