المولفات

المؤلفات > البيع

138

سماعة عن آدم بيّاع اللؤلؤ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إذا بلغ الغلام...»(1).

والمقصود بقوله: «أنّها تحيض لتسع سنين» قابليّتها للحيض؛ وذلك لوضوح أنّه لو كان لها حيض لتسع سنين ففي غاية الندرة.

3_ رواية حمزة بن حمران عن حمران(2) في حديث عن الباقر(عليه السلام): «إنّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودُخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأُقيمت عليها الحدود التامّة وأُخذ لها وبها. قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك».

والشبهة الموجودة في دلالة الحديث عبارة عمّا ورد فيه من قوله: «إذا تزوّجت ودخل بها» فيقال: إنّ هذا دليل على أنّ مجرّد البلوغ تسع سنين غير كافٍ لبلوغ سنّ التكليف، بل لابدّ من شرط الزواج والدخول بها.

فإن استظهرنا أنّ هذا القيد كان قيداً في نفوذ التصرّف المالي بسبب أنّ الزواج يوجب إشراف الزوج عليها في تصرّفاتها المالية فيصونها من الخطأ، أو بسبب أنّ الدخول بها يؤثّر تکويناً في رشدها المالي، ومن الواضح عدم تأثير ذلك في رشدها لتطبيق الأحكام التكليفية فقد انتهى الإشكال. وهذا الاستظهار عندنا صحيح.

وإن قلنا بالإجمال فأيضاً انتهى الإشكال؛ لكفاية ما مضى من الروايتين الأُوليين.


(1) الکافي، ج7، ص69، باب الوصيّ يدرك أيتامه فیمتنعون من أخذ مالهم و... من کتاب الوصايا، ح6.

(2) في وسائل الشيعة، ج17، ص360، الباب14 من أبواب عقد البيع وشروطه، ح1، كلمة «عن حمران» ساقطة، وثابتة في ج1، ص43، الباب4 من أبواب مقدمة العبادات، ح2، وكذلك في ج18، ص411، الباب2 من کتاب الحجر، ح1. وهذا هو الموجود في المصدر أعني الكافي، ج7، ص197، باب حد الغلام والجارية اللذين يجب علیهما الحد تامّاً من کتاب الحدود، ح1. والحديث بطوله موجود في وسائل الشيعة، ج1، ص43، الباب4 من أبواب مقدمة العبادات، ح2.