المولفات

المؤلفات > البيع

134

أوّلاً: أنّ الشهرة الفتوائية مطابقة لصحيح يزيد الكناسي، فإن حملنا قاعدة «خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر» على الشهرة الفتوائية أو جعلنا الشهرة القوية في المقام قرينة على الشهرة الروائية عندهم لحديث الخمس عشرة سنة فقد انتهى الإشكال.

وثانياً: إنّ إطلاق الكتاب يكون مرجّحاً لخبر الخمس عشرة سنة. ولو قلنا بالتساقط في الروايات كفانا إطلاق الكتاب مرجعاً، فإنّ قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوْا النَّكَاحَ﴾(1) واضح في أنّ الأصل الأوّلي في انتهاء اليتم هو بلوغ النكاح، ومقتضى إطلاق ذلك إن لم يبلغ النكاح لم يخرج من اليتم، والمتيقّن خروجه عن ذلك بمقتضى السنّ هو من بلغ خمس عشرة سنة لا أقلّ من ذلك.

وأمّا رواية الحسن بن راشد الدالّة على كفاية البلوغ ثماني سنين الواردة عن العسكري(عليه السلام): «إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تمّت للجارية سبع سنين فكذلك»(2). فلا أظنّ وجود عامل واضح بها، على أنّ سندها ساقط بالعبدي الذي شهد النجاشي بضعفه، وبالتالي فهذا الحديث إمّا أن يضرب عرض الحائط أو يؤوَّل بتأويل لا يكون جمعاً عرفيّاً كالحمل على فرض الاحتلام لدى بلوغ ثماني سنين.

ثانياً: علائم البلوغ في البنات

لا أظنّ وجود إشكال في علامية الحيض، وإنّما المهمّ في المقام بحث مبلغ السنّ، فالمشهور المعروف أنّ البلوغ السِنّي في البنات عبارة عن إكمال التاسعة.

وقد يدلّ على ذلك إطلاق الآية الكريمة: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مَّنْهُمْ رُشْدَاً فَادْفَعُوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...﴾(3).


(1) النساء: 6.

(2) وسائل الشيعة، ج19، ص212، الباب15 من کتاب الوقوف والصدقات، ح4.

(3) النساء: 6.