المولفات

المؤلفات > البيع

131

من أنّ تأثير الزواج والدخول يكون بالتأثير التكويني وأنّ المقياس بعد البلوغ تسع سنين إنّما هو الرشد؛ لأنّ السائل حينما سأل الإمام: متى يدفع إليها مالها؟ أجابه الإمام بقوله: «إذا عُلمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع» وهذا كفاية الرشد، وبعد ذلك فرض السائل أنّها تزوّجت، وهنا حكم الإمام بأنّه إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها، وهذا إلى جنب الجواب الأوّل يعطي معنى أنّه بالزواج حصلت قوّة عدم الإفساد وعدم التضييع.

وعليه فالأقوى أنّ المقياس في البنت من بعد البلوغ إنّما هو الرشد وأنّ الزواج والدخول ليس إلّا مؤثّراً تكوينيّاً في رشدها، فلو تمّ فيها الرشد من دون زواج ودخول كفى.

ما دلّ علی عدم الحجر علی الصبي في خيراته

وأخيراً أقول: لا نُغفل ما مضت الإشارة إليه من أنّ ورود الروايات الكثيرة في عدم الحجر على الغلام في خيراته ووصيّته وصدقاته بقدر ما يعقل لا يضرّ بهدفنا، ولا يبطل إطلاق دليلنا فيما هو المقصود من الحجر على من لم يبلغ النكاح في التجارات من قبيل البيع والشراء، وبإمكانك مراجعة تلك الروايات والتي فيها روايات عديدة تامّة سنداً في مظانّها، ونحن نذكر هنا رواية واحدة منها، ونحيل البقية على مظانّها:

أمّا تلك الرواية التي نذكرها فهي معتبرة ابن بكير عن أبي عبدالله(عليه السلام): «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيّته وصدقته وإن لم يحتلم»(1).

وأمّا إحالتنا للبقية على مظانّها فإليك مراجعة الوسائل(2).


(1) الكافي، ج6، ص124، باب طلاق الصبيان من كتاب الطلاق، ح4. ومثلها صحيحة جميل بن درّاج عن أحدهما(عليهما السلام) الواردة في الوسائل، ج19، ص212، الباب15 من کتاب الوقوف والصدقات، ح2؛ وفي التهذيب،‌ج8، ص76، الباب3 من کتاب الطلاق، ح176: جميل بن درّاج عن محمد بن مسلم، ولا يؤثّر فرض وساطة محمد بن مسلم وعدمه؛ لأنّه ثقة.

(2) وسائل الشيعة، ج19، ص360، الباب44، من کتاب الوصايا؛ وص211، الباب15 من کتاب الوقوف والصدقات؛ وج23، ص17، الباب56 من کتاب العتق؛ وج22، ص77، الباب32 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه.