المولفات

المؤلفات > البيع

130

والكناسة محلّة من محلّات الكوفة، فيزيد أبو خالد قمّاط كوفي كناسي»(1).

ثم ذكر السيّد الخوئي رحمه الله كتشكيك في الوحدة ما يلي: «ولكن ذكر البرقي أبا خالد الكناسي ويزيد أبا خالد القمّاط كلّاً من العنوانين في أصحاب الصادق عليه السلام يشعر بالتعدّد، والله العالم»(2).

وعلى أيّ حال فلو آمنّا بما استظهرناه من أنّ ذكر قيد الدخول على الزوج إنّما هو من باب التأثير التكويني لذلك في رشدها فالنتيجة أنّ كمال التسع سنين مع إحراز الرشد كاف في رفع الحجر، ولو لم نؤمن بذلك فلا محيص من القول بأنّ مجرّد إكمال التسع لا يكفي لرفع الحجر إلّا مع الزواج.

وصفوة القول في المقام:

أنّنا إمّا أن نؤمن بوثاقة يزيد الكناسي فيتمّ سند الحديث الثالث والرابع، ولا نؤمن باضطراب المتن _ لاحتمال تعدّد الرواية _ فعندئذٍ نقول: إنّ استظهار عدم الموضوعية للزواج والدخول وأنّ المقياس إنّما هو الرشد والدخول مؤثّر تكويناً في ذلك يتقوّى بالجمع بين الروايات؛ لأنّ الرواية الرابعة ظاهرة في عدم اشتراط الدخول والروايات الأُخرى ظاهرة في تأثير الدخول، والجمع بينها يكون بما قلنا من أنّ الرشد كافٍ وهو في البنات ذوات التسع سنين يتمّ غالباً بالدخول.

وإن أسقطنا الحديثين إمّا بفرض ضعف سندهما بيزيد الكناسي أو بفرض وحدة الحديثين والاضطراب في المتن إذاً لم تصفُ لنا إلّا الرواية الثانية؛ لأنّ الرواية الأُولى أيضاً كانت ساقطة بضعف السند والرواية الثانية وهي صحيحة العيص ظاهرها ما قلناه


(1) معجم رجال الحدیث، ‌ج21، ص111، في ترجمة يزيد أبو خالد الکناسي، رقم: 13661.

(2) أقول: إنّ قرائن السيّد الخوئي(رحمه الله) على اتحاد يزيد أبي خالد الكناسي مع يزيد أبي خالد القمّاط أقوى من التشكيك الذي ذكره أخيراً على أساس ذكر البرقي لهما في أصحاب الصادق(عليه السلام)، فالأقوى صحّة سند الحديث.