المولفات

المؤلفات > البيع

129

الطوسي(1) والكليني(2)، فكلاهما نقلا بسند تامّ عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر(عليه السلام): «قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت وأُقيمت عليها الحدود التامّة عليها ولها...»(3).

فلو جزمنا بوحدة الرواية _ رغم أنّ النقل الأوّل مشتمل على أحكام وتفاصيل كثيرة غير موجودة في الثاني، والثاني مشتمل على حكم آخر غير موجود في الأوّل _ وذلك لوحدة السند ووحدة الإمام ووحدة المضمون غير اشتراط الدخول على الزواج وعدمه أصبحت الرواية مضطربة المتن لا نعلم أيّ التعبيرين هو الصحيح، ولو لم نجزم بذلك أصبحت الروايات متعارضة.

ويحتمل عدم الاضطراب وعدم التعارض بأن يقال: لم يكن المقصود أساساً شرط الزواج، وإنّما جعل الزواج كاشفاً عن الرشد بسبب أثره التكوينيّ في ذلك، فلو تمّ الرشد بلا زواج رفع عنها الحجر.

وعلى كلّ حال وهذا الحديث لعلّه لا يخلو بلحاظ السند من تأمّل، وذلك بسبب يزيد الكناسي، فإن جزمنا بأنّ يزيد الكناسي متّحد مع يزيد أبي خالد القمّاط فلا إشكال في وثاقته، لشهادة النجاشي بذلك(4) إضافة إلى رواية البجلّي عنه.

وقد ذكر السيّد الخوئي رحمه الله في رجاله بعض القرائن على الوحدة كالتالي: «إنّ النجاشي ذكر أن يزيد أبا خالد القمّاط له كتاب، ومع ذلك فلم يذكر الشيخ في فهرسته إلّا يزيد أبا خالد الكناسي، فلو لم يكن الكناسي متّحداً مع القمّاط لم يكن لترك ذكره وجه. ويؤيّد الاتّحاد أيضاً أنّ يزيد أبا خالد القمّاط كوفي على ما صرّح به النجاشي،


(1) تهذيب الأحکام، ج10، ص38، الباب الأوّل من کتاب الحدود،‌ح133.

(2) الکافي، ج7، ص198، باب حدّ الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحدّ تامّاً، ح2.

(3) وسائل الشيعة، ج28، ص20، الباب6 من أبواب مقدّمات الحدود وأحکامها العامة، ح 1.

(4) رجال النجاشي، ص452، رقم1223.