المولفات

المؤلفات > البيع

127

متی يرفع الحجر عن البنت؟

ولكن المشكلة الموجودة في المقام هي عكس هذا المطلب، وهو احتمال أنّ مجرّد بلوغ النكاح لا يكفي في البنت لزوال الحجر إلى أن تحيض أو تتزوّج، ومنشأ الإشكال في ذلك هو بعض الروايات، من قبيل:

1_ رواية حمران: قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متی يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك. قلت: فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أُقيمت عليه الحدود التامّة وأُخذ بها وأُخذت له. قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال: إنّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأُقيمت عليها الحدود التامّة وأخذ لها بها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك»(1).

فهذه الرواية ظاهرها أنّ كمال التسع سنين في اليتيمة لا يكفي في ذهاب الحجر عنها إلّا إذا زوّجت ودخل بها؛ فكأنّ للزواج والدخول بها أثراً تكوينيّاً في اكتمالها ونضجها. إلّا أنّ في سند الحديث عبدالعزيز العبدي وقد ضعّفه النجاشي(2).

2_ ويمكن أن نجد ما يقارب نفس المضمون في حديث تامّ السند، وهو صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع، فسألته إن كانت قد تزوّجت؟ فقال: إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها»(3). ويحتمل نظر الرواية إلى أنّ إشراف


(1) وسائل الشيعة، ج1، ص43، الباب4 من أبواب مقدّمة العبادات، ح2.

(2) رجال النجاشي، ص244، رقم641.

(3) وسائل الشيعة، ج19، ص366، الباب 45 من کتاب الوصايا، ح1.