المولفات

المؤلفات > البيع

126

الاحتمال الثالث: أن تكون حرف ابتداء، وهذا يعني أنّ ابتلاء اليتامى يكون في زمان يتمهم، ثم يبتدأ الكلام بأنّه بعد بلوغ النكاح يقسّمون إلى قسمين: راشدين وغير راشدين، ويختلف الحكم في الحجر وعدم الحجر عليهم بعد بلوغ النكاح باختلاف هذين القسمين، والمفهوم العرفي لذلك أنّ الحجر قبل بلوغ النكاح ثابت على كلّ حال، فالنتيجة نفس النتيجة السابقة(1).

فالاستدلال بهذه الآية المباركة على حجر الصبي عن مثل البيع والشراء واضح الصحّة على جميع محتملاتها المفترضة.

وعليه فالروايات التي وردت في تصحيح بعض تصرّفات الصبي في أعمار مختلفة حسب رشده كالوصيّة أو العتق أو ما إلى ذلك لا تحمل على معنى أنّ المقياس تماماً في عدم الحجر على الصبي هو رشده، فلو أصبح رشيداً بتمام معنى الكلمة قبل البلوغ رفع عنه الحجر تماماً، بل تبقى مخصوصة بمواردها.

فلو استفدنا من الآية الحجر الكامل بدعوى أنّ ﴿فَادْفَعُوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ دلّ بإطلاق المفهوم على الحجر الكامل قبل البلوغ فهذا الإطلاق مقيَّد بتلك الروايات ونافذ في غير تلك الموارد.

ولو استفدنا من الآية الحجر على خصوص البيع والشراء والتجارة بدعوى أنّ ﴿وَابْتَلُوْا الْيَتَامَىٰ﴾ يعني ابتلاؤهم في ذلك فلا منافاة بين الآية وتلك الروايات.

ثم إنّ كلمة «اليتامى» في الآية يحتمل شمولها لليتيمات، فإنّ إرادة الأعمّ من المذكّر والمؤنّث من الجمع _ وبالأخصّ الجمع المكسّر _ أمر متعارف في لغة العرب.

ولو فرضت اختصاصها بالذكور لم تضرّنا ذلك لتعميم الحكم على الإناث؛ إذ لا يوجد فقهيّاً احتمال اختصاص الحجر قبل البلوغ بالذكور دون الإناث.


(1) وعلى هذين الاحتمالين الأخيرين لا يمكن أن تكون (إذا) ظرفاً بحتاً؛ لأنّ الحكمة المعلّل بها الحكم وكذا الجملة المبتدأ بها يجب أن تكون جملة تامّة.