المولفات

المؤلفات > البيع

121

 

 

 

الشرط الأوّل: البلوغ

قال الشيخ الأعظم(قدس سره) في المكاسب: «المشهور _ كما عن الدروس والكفاية _ بطلان عقد الصبي بل عن الغنية الإجماع عليه وإن أجاز الولي.

p>وفي كنز العرفان نسبة عدم صحّة عقد الصبي إلى أصحابنا، وظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولي.

وعن التذكرة أنّ الصغير محجور عليه بالنصّ والإجماع سواء كان مميّزاً أو لا في جميع التصرّفات إلّا ما استثنی كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيّته وإيصال الهدية وإذنه في الدخول على خلاف في ذلك»(1).

أقول: لا أُريد أن أجنح إلى ما قد ينقل من قدماء الأصحاب من أنّ الصبي مسلوب العبارة كما هو المفهوم ممّا نقلناه عن الشيخ عن الغنية من الإجماع على بطلان عقد الصبي وإن أجازه الولي، وإنّما أقصد الاستدلال على أنّ الصبي محجور عن التصرّف في ماله بالبيع والشراء، وهذا لا ينافي عدم انسلاب عبارته وصحّة بيعه بإذن الولي أو بإجازته.

ويمكن الاستدلال على ذلك بالكتاب الكريم، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوْا الْيَتَامَىٰ


(1) کتاب المكاسب، ج3، ص275.