المولفات

المؤلفات > البيع

110

وقد مضى أنّ هذا ينسجم مع كون المضمون هو المثل، فلنقتصر في ذكر هذه الروايات على روايات قيمة يوم العتق حتّى يمكن أن يقال: لو كان المضمون هو المثل لكان المترقّب أن تكون عليه قيمة يوم الأداء، لا قيمة يوم الإتلاف، وهو يوم العتق. وتلك الروايات ما يلي:

1_ ما عن محمد بن قيس بسند تامّ عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من كان شريكاً في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصّته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كلّه، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أُعتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتّى يعتق»(1).

إلّا أنّ هذا الحديث وإن ذكر قيمة يوم العتق، لكنّه لم يجعلها على عاتق المُتلف أو من هو بمنزلة المتلف وهو الذي أعتق حصّته، وإنّما حكم على المعتق بشراء باقي الحصص، وطبيعي أنّه يشتريها بقيمة يوم الشراء أو بأيّ قيمة يتراضی عليها مع شريكه، لا بقيمة يوم العتق. أمّا العبد الذي يستسعى فليس ضامناً أصلاً، فالرواية أجنبية عمّا نحن فيه.

2_ ما عن محمد بن قيس بسند تامّ عن أبي جعفر(عليه السلام): «قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد كان بين رجلين، فحرّر أحدهما نصفه وهو صغير، وأمسك الآخر نصفه حتّى كبر الذي حرّر نصفه. قال: يقوّم قيمة يوم حرّر الأوّل وأُمر المحرَّر(2) أن يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتّى يقضيه»(3).


(1) وسائل الشيعة، ج23، ص37، الباب 18 من کتاب العتق، ح3.

(2) الوارد في الوسائل في طبعة الربّاني وطبعة مؤسّسة آل البيت «وأُمر الأوّل» ولم أُراجع الطبعة الحجرية القديمة، وهذا غلط، فإنّ الذي يستسعى هو المحرَّر بالفتح وليس المحرّر بالكسر، فالصحيح هو ما في نسخة الأصل وهو الكافي وهو «المحرَّر» بالفتح. الکافي، ج6، ص183، باب المملوك بین شرکاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع، ح4.

(3) وسائل الشيعة، ج23، ص37، الباب 18 من کتاب العتق، ح4.