المولفات

المؤلفات > البيع

102

تدريجي يقع تحت اليد تبعاً للعين وتتلف تدريجاً وتصير مضمونة تدريجاً بحكم قاعدة علی اليد، وليس الاستيفاء دخيلاً في تحقّق المنفعة، فالمنفعة متصرّمة الوجود ومتصرّمة التلف بالتدريج سواء استوفاها أو لا، وحديث «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» يدلّ _ بحكم التشبيه _ علی أنّ ماله كدمه، فكما أنّه لو أُريق دمه لا يذهب الدم هدراً فكذلك المال، والمنفعة مال، وهذا موافق للقاعدة العقلائية في المقام.

أقول: لئن تمّ شيء مما أفاده رضوان الله عليه في المقام فإنّما يتمّ في منفعة لا تندكّ ماليتها ضمن مالية العين، وقد أشرنا إلى أنّ ذلك إنّما يكون فيما إذا فصلت المنفعة عن العين، إمّا باستيفائها أو بمنع المالك عن استيفائها، أمّا لو لم يكن لا هذا ولا ذاك ولا كان المالك قد آجر العين لفترة محدّدة فأصبحت العين مسلوبة المنفعة في تلك الفترة فمالية المنفعة مندكّة ضمن مالية العين، ولا يفتح لها عقلائيّاً حساب خاصّ.

الحكم الرابع: ضمان المثل في المثليّات والقيمة في القيميّات لدى التلف أو الإتلاف(1)

وهذا ممّا بحث الشيخ رحمه الله ترتّبه علی القبض بالبيع الفاسد، وقد حكى في مكاسبه خلافاً مريراً في تعريف المثلي والقيمي، ثم قال: لا يخفى أنّه ليس للفظ «المثلي» حقيقة شرعية ولا متشرّعية، وليس المراد معناه اللغوي؛ إذ المراد بالمثل لغة: المماثل، فإن أُريد من جميع الجهات فغير منعكس، وإن أُريد من بعضها فغير مطّرد، وليس في النصوص حكم يتعلّق بهذا العنوان حتّى يبحث عنه. نعم، وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم على أنّ المثلي يضمن بالمثل وغيره بالقيمة، ومن المعلوم أنّه لا يجوز الاتݧّكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين(2).


(1) راجع کتاب المكاسب، ج3، ص209 _ 221 و240 _ 272.

(2) المصدر السابق، ص209 _ 214.