المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

92

بشهادة المملوك إذا كان عدلاً»(1)، وورد مثله عن الباقر (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) في قصّته مع شريح(2)، وقد يحمل ما دلّ على عدم نفوذ شهادة المملوك على التقيّة، وسيأتي بحث ذلك إن شاء اللّه عند ذكر شرائط البيّنة.

شرط الضبط

الشرط الثالث عشر: الضبط. واشتراط الجامع بينه وبين ما يؤدّي نتيجته إلی إمكانية أن يضبط له غيره ما لا يضبطه واضح. أمّا اشتراط ما يكون أكثر من ذاك ممّا لا يؤدّي انتفاؤه إلى انتفاء شرط آخر كالاجتهاد بناءً على اشتراطه، فحاله حال اشتراط البصر.

شرط عدم الصمم والخرس

الشرط الرابع عشر، والخامس عشر: عدم الصمم والخرس. والواقع أنّهما إن أضرّا بشرط آخر كالضبط وغيره فدليله دليل ذاك الشرط، وإلا فحال اشتراط عدمهما حال اشتراط البصر.

شرط العدالة

الشرط السادس عشر: العدالة.

والكلام في ذلك: تارةً يقع فيما هو الدليل على اشتراط العدالة في القضاء، وأُخرى فيما هو معنى العدالة المقصود بها في المقام، وثالثةً فيما هو الكاشف عن العدالة.


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص253، الباب 23 من الشهادات، ح1.

(2) نفس المصدر، ص 194، الباب 14 من كيفية الحكم، ح6.