المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

80

نفوذ الحكم ما دلّ على عدم صحّة الائتمام بغير المؤمن، وذلك بأحد التقريبين الماضيين من الأولويّة، أو صنع جوّ تشريعي يمنع عن انعقاد الإطلاق في دليل القضاء.

وأمّا صدر المقبولة ورواية أبي خديجة، فلا علاقة لهما بشرط الإيمان بالذات، بل يدلّان على النهي التكليفي عن الترافع لدى طاغوت الزمان وأعوانه، والنهي التكليفي يدل بالالتزام العرفي على عدم نفوذ الحكم، بل مقبولة عمر بن حنظلة صريحة في عدم النفوذ، بل عدم جواز أخذ حقّه _ رغم كونه حقّاً _ عن طريق حكم الحاكم الجائر.

والحاصل أنّ صدر الروايتين أجنبي عمّا نحن فيه، ويدلّ على شرط آخر سنشير إليه في الشرط التاسع.

شرط عدم كونه طاغوتاً

الشرط التاسع: أن لا يكون مصداقاً لسلطان الجور وأياديه ولو فرض شيعياً، وذلك تمسّكاً بإطلاق النهي الوارد عن التحاكم إلى الطاغوت الدالّ على الحرمة التكليفية، وعلى عدم النفوذ بالملازمة _ كما أشرنا إليه في آخر الشرط الثامن _ وكون مورد صدور الروايات خصوص غير الشيعي لا يمنعنا عن فهم الإطلاق. كما لا يبعد فهم الإطلاق من قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً﴾(1). وإن أمكن التشكيك في إطلاقها بأنّ الآية بصدد التنكيل ببعض الناس بنحو القضية الخارجية ولم تكن ابتداءً في مقام بيان تحريم التحاكم إلى الطاغوت بحيث يتمّ فيها الإطلاق في موارد الشكّ.


(1) النساء: 60.