المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

772

علي بن عثمان، عن محمد بن حكيم قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شيءٍ، فقال: كلّ مجهول ففيه القرعة. قلت له: إنّ القرعة تخطئ وتصيب؟ قال: كلّما حكم اللّه به فليس بمخطئ»، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حكيم(1). ورواه الشيخ (رحمه الله) أيضاً في النهاية مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، وعن غيره من آبائه وأبنائه(2). والسند الأول غير تام؛ لأنّ موسى بن عمر مردّد بين موسى بن عمر بن بزيع الثقة وموسى بن عمر ابن يزيد غير الثابت وثاقته. وعلي بن عثمان لم تثبت وثاقته، أمّا محمد بن حكيم، فالظاهر أنّه منصرف إلى المشهور، وهو الخثعمي لا الساباطي، وابن أبي عمير نقل عن محمد بن حكيم بعض الروايات، وهو أيضاً ينصرف إلى هذا المشهور، وبهذا تثبت وثاقته.

وعلى أيّ حال فيكفينا سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن حكيم، فإنّ له إليه سندين تامّين، ومن حسن الحظّ أنّ أحدهما ينتهي بمحمد بن أبي عمير، وبهذا تثبت وثاقة الراوي المباشر للإمام في المقام حتى لو بقي مردّداً بين محمد بن حكيم الخثعمي ومحمد بن حكيم الساباطي.

وأمّا من حيث الدلالة فقوله: «كلّ مجهول» يشمل بعمومه غير دائرة المباحات، فلا يرد عليه ما أوردناه على بعض الروايات السابقة من كون القدر المتيقّن منها دائرة المباحات، والمفهوم من قوله: «فيه القرعة» هو حجّية القرعة لا مجرّد كونها قضيّة أخلاقيّة، أو قضيّة يمكن التراضي والتشارط عليها كما يمكن التراضي والتشارط على كلّ شيء آخر؛ وذلك لأنّ مجرّد قضيّة أخلاقيّة أو قضيّة تتبع التراضي والتشارط لا تشمل


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص179، الباب13 من كيفيّة الحكم، ح11.

(2) نفس المصدر، ص191، ح18.