المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

760

3_ ما رواه العيّاشي في تفسيره عن الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث يونس (عليه السلام) قال: «فساهم، فوقعت السهام عليه، فجرت السنّة أنّ السهام إذا كانت ثلاث مرّات إنّها لا تخطئ، فألقى نفسه، فالتقمه الحوت»(1).

ويرد على الاستدلال به _ بغضّ النظر عن السند _: أنّ مفاده إنّما هو فرض عدم الخطأ عند تكرّر السهام ثلاث مرّات. أمّا أصل مشروعيّة المساهمة متى يكون، فهذا أمر مسكوت عنه ومفروغ عنه وليس بصدد بيانه، فلا إطلاق بلحاظه، والقدر المتيقّن هو صورة التراضي والتوافق عليها في دائرة المباحات كما هو مورد قصّة يونس؛ إذ بعد ضرورة إلقاء أحدهم كان من المباح لهم التراضي على إلقاء أيّ واحد منهم.

إذاً فلا يدل الحديث على الحجّية القضائية للقرعة، أو الحجّية الذاتية لها بأن يجب عليهم الاقتراع والخضوع لنتيجة الاقتراع، ولا على مشروعيّة القرعة في تعيين الزوجية المختلف فيها مثلاً.

4_ ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن سيابة وإبراهيم بن عمر جميعاً، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «في رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فورث ثلاثة. قال: يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أُعتق. قال: والقرعة سنّة»(2). وسند الحديث تام.

ولا يخفى أنّ مورد هذا الحديث ليس مورداً تحتمل فيه حجّية القرعة فقهيّاً بوجه من الوجوه، فإنّ حجّية القرعة إن كانت فإنّما هي في أحد موردين:

الأول _ وجود واقع مجهول أُريد تشخيصه بالقرعة.


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص192، الباب 13 من كيفيّة الحكم، ح22.

(2) نفس المصدر، ص187، ح2.