المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

718

والثاني _ ما عن محمد بن الحسن الصفّار _ بسند تام _ أنّه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام): «هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين. وكتب: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً بحقّ له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير، وليس للكبير بقابض؟ فوقّع (عليه السلام): نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة. وكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميّت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع: نعم، من بعد يمين»(1). بناءً على أنّ المقصود بذلك يمين المدّعي لا يمين الوصي، وقد استظهر السيد الخوئي ذلك بقرينة صدر الحديث، وكأنّ مقصوده أنّ كون اليمين في صدر الحديث على المدّعي مع عدم ذكر من عليه اليمين في ذيل الحديث يصرف الكلام إلى كون المقصود ممّا في الذيل أيضاً هو يمين المدّعي، وهذا الاستظهار قد يكون تامّاً بناءً على كون المقصود بالمدّعي في صدر الحديث غير الوصي وهو الوارث، أمّا بناءً على كون المقصود به هو نفس الوصي؛ لأنّ المدّعي له في العبارة هو الميّت لا الوارث، فهذه القرينة غير تامّة؛ لأنّ الوصي والمدّعي في الصدر واحد، فكون اليمين في الذيل عبارةً عن يمين المدّعي ليس بأولى من كونه عبارة عن يمين الوصي.

ولكن الظاهر مع ذلك حمل اليمين على يمين المدّعي؛ إذ لو فرض ثبوت اليمين على من يشهد على الميّت فأيّ فرق بين أن يكون هذا الشاهد هو الوصي أو غيره؟ فحمل الحديث على إرادة يمين الوصي مع أنّه أحد الشاهدين _ ولا يحتمل العرف فرقاً بينه وبين الشاهد الآخر _ غير عرفي.

وهناك حديث آخر قد تستظهر من إطلاقه كفاية البيّنة في ثبوت الدعوى على


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص273، الباب 28 من الشهادات، الحديث الوحيد في الباب.