المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

697

المفهوم عرفاً منه كون السؤال عن أنّ الحالف لو جرى على لسانه خطأً الحلفُ على غير ما كان يقصده، فهل ينعقد الحلف على ما كان يقصد أو على ما نطق به؟ وكان الجواب أنّه ينعقد على ما كان يقصد، أمّا فرض النزاع والمرافعة والقضاء فيعتبر بحاجة إلى مؤونة زائدة في البيان.

وأمّا تفسير ذلك في ذيل الحديث الأول بأنّه «يعني: على ضمير المظلوم»، فإن كان من الراوي وبياناً لما فهمه _ ولو بالقرينة _ من كلام الإمام (عليه السلام) فهذا يجعل الحديث أجنبيّاً عمّا نحن فيه، فلا يمكن حمله على نفي نفوذ الحلف في القضاء؛ لأنّ هذا يكون مضرّاً بالمظلوم لا في صالحه، وهذا لا يناسب لهجة: «على ضمير المظلوم»؛ فالظاهر أنّ المقصود هو أنّهما لو ترافعا إلى القاضي وظلمه صاحبه بيمين فاجرة، وورّى في يمينه كي ينجو من إثم اليمين الفاجرة، فهو لم ينج من إثمها؛ لأنّ اليمين تحسب عنداللّه على ضمير المظلوم؛ أي أنّ عليه عقاب اليمين الكاذبة على ما تنازع فيه مع المظلوم، ولو كان هو مظلوماً وترافعا عند حاكم الجور فحلف مورّياً لم يُبتلَ بإثم اليمين الفاجرة؛ لأنّ اليمين على ضمير المظلوم، فهذا نظير ما ورد عن مسعدة بن صدقة قال : «سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول وسئل عمّا يجوز وعمّا لا يجوز من النيّة والإضمار في اليمين فقال: يجوز في موضع، ولا يجوز في آخر، فأمّا ما يجوز فإذا كان مظلوماً فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيّته، وأمّا إذا كان ظالماً فاليمين على نيّه المظلوم»(1).

وعلى أيّ حال فلا ينبغي الإشكال في أنّ التورية لو عُلمت أوجبت عدم الاعتناء بما وقع من اليمين، وأن اليمين يجب أن تكون على المتنازع فيه.


(1) نفس المصدر، ص149، الباب 20 من الأيمان، الحديث الوحيد في الباب.