المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

696

تحديد متعلّق الحلف

المسألة الثالثة _ في ما هو متعلَّق الحلف:

لا إشكال في الجملة في أنّ متعلَّق الحلف هو الأمر المتنازع فيه، فالمنكر _ مثلاً _ يحلف على نفيه أو على نفي العلم به، أما لو عُلم أنّه ورّى في حلفه فلا قيمة لهذا الحلف؛ إذ المفهوم عرفاً من أدلّة تحليف المنكر _ مثلاً _ إنّما هو التحليف على نفس القضيّة المتنازع فيها كما هو واضح.

واستدلّ السيد الخوئي على سقوط الحلف لو عُلم بالتورية _ إضافةً إلى ما مضى _ بما ورد عن إسماعيل بن سعد الأشعري _ بسند تام _ عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف؟ قال: اليمين على الضمير» ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن سعد وزاد: «يعني على ضمير المظلوم»(1).

وبما أنّ هذا التفسير قد يجعل الحديث دالّاً على عكس المقصود، أو على الأقلّ يجعله غير دالٍّ على المقصود حاول السيد الخوئي التخلّص منه تارةً باحتمال كون هذا التفسير من الشيخ الصدوق (رحمه الله) ولا حجّية فيه، وأُخرى بأنّ سند الصدوق إلى إسماعيل بن سعد مجهول. واستدلّ أيضاً بما عن صفوان بن يحيى _ بسند تام _ قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه؟ قال: «اليمين على الضمير»(2).

أقول: الظاهر أنّ الحديثين أجنبيّان عمّا نحن فيه ولا يدلّان على المقصود ولا على عكس المقصود، فإنّ عدم ذكر فرض النزاع أو المرافعة أو القضاء في الحديث يجعل


(1) وسائل الشيعة، ج16، ص149، الباب 21 من الأيمان، ح1.

(2) نفس المصدر، ص150، ح2. وكلام السيد الخوئي في المقام موجود في مباني تكملة المنهاج، ج1، ص 27 _ 28.