المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

692

ليس إشكالاً على السيد الخوئي؛ لأنّه لم يذكر في كتابه الاستدلال بروايات النهي عن تحليف الكتابي بغير اللّه على عدم صحّة الحلف بغير اللّه.

وذكر السيد الخوئي في مسألة جواز تحليف الكتابي بما يعتقد به في دينه: أنّه لو تعارضت الطائفتان وتساقطتا رجعنا إلى إطلاق أدلّة القضاء بالأيمان.

أقول: احتمال انصراف أدلّة القضاء بالأيمان إلى الحلف باللّه بالارتكاز موجود، وخاصّةً بعد وضوح عدم نفوذ الحلف بكلّ شيء، وهذا ليس من القرائن التي يمكن نفيها بأصالة عدم القرينة؛ بناءً على ما هو الحقّ من أنّ أصالة عدم القرينة ترجع في روحها إلى كون حذفها خيانةً تُنفى بأمانة الناقل؛ فإنّ ترك نقل الارتكاز لا يعدّ خيانةً.

ويمكن الاستدلال على اشتراط كون الحلف في القضاء باللّه برواية السكوني قال: «إذا قال الرجل: أقسمت أو حلفت فليس بشيء حتى يقول: أقسمت باللّه أو حلفت باللّه»(1)، بناءً على أنّ قوله: «ليس بشيء» ينفي _ ولو بإطلاقه _ الأثر القضائي، إلا أنّ سند الحديث ضعيف بالنوفلي.

والصحيح: أنّ الحلف في القضاء لابدّ أن يكون باللّه تعالى، والدليل على ذلك أمران:

الأول _ رواية سليمان بن خالد التامّة سنداً عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «في كتاب علي (عليه السلام): أنّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه فقال: يا ربّ كيف أقضي فيما لم أَرَ ولم أشهد؟ قال: فأوحى اللّه إليه: احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلّفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بيّنة»(2).


(1) وسائل الشيعة، ج16، ص142، الباب 15 من كتاب الأيمان، ح3.

(2) نفس المصدر، ج18، ص167، الباب الأول من كيفيّة الحكم، ح1.