المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

670

صدفةً، ففي الأول لا يجوز للمدّعي أخذ ماله قهراً على المنكر، إذ لا يأتي فيه شيء من الوجوه الثلاثة التي ذكرناها، أمّا حديث أبي سيّار فواضح؛ إذ مورده فرض التوبة، وأمّا الثاني فلأنّه لم ينته الأمر إلى أن هذا يسلّم المال والآخر يجب عليه الرفض الذي قلنا: إنّه خلاف الارتكاز، وأمّا الأول فلأنّ التخاصم والتكاذب في قاموس القضاء لم ينته.

وفي الثاني وهو ما إذا وقع الإقرار بمسمع من القاضي صدفةً، فالتخاصم والتكاذب في قاموس القضاء قد انتهى بذلك؛ لأنّ القاضي بنفسه سمع نفي التكذيب من المنكر، فينتقض حكمه، ويُلزِمُه بردّ المال عملاً بقاعدة نفوذ الإقرار، ويتمّ في المقام الوجه الأول من الوجوه الثلاثة دون الوجهين الآخرين.

هذا تمام الكلام في يمين المنكر الذي به يحكم الحاكم لصالحه.

أما لو رفض المنكر اليمين، فإمّا أن يردّها على المدّعي، أو ينكل عن اليمين من دون ردّها عليه:

ردّ اليمين على المدّعي

أمّا لو ردّ اليمين على المدّعي فلا إشكال في أنّ المدّعي يحلف ويأخذ الحقّ، أو ينكل فيكون الحقّ للمنكر. وتدلّ على ذلك الروايات من قبيل:

1_ ما عن محمد بن مسلم _ بسند تام _ عن أحدهما (عليهماالسلام) في الرجل يدّعي ولا بيّنة له قال: «يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له»(1).

2_ وما عن جميل _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين، وإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين فأبى فلا حقّ له»(2).


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص176، الباب 7 من كيفيّة الحكم، ح1.

(2) نفس المصدر، ص177، ح6.