المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

641

صاحب الجارية. قال: فإن اشترى رجل جاريةً، وجاء رجل فاستحقّها وقد ولدت من المشتري، ردّ الجارية عليه، وكان له ولدها بقيمته»(1).

6_ ما ورد _ بسند تام _ عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «قضى علي (عليه السلام) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهليّة قبل أن يظهر الإسلام، فأقرع بينهم، فجعل الولد للذي قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) حتى بدت نواجذه». قال: «وقال: ما أعلم فيها شيئاً إلا ما قضى علي (عليه السلام)»(2). وهذا الحديث أقوى من سابقه في الدلالة؛ إذ لا يأتي فيه النقاش الذي بيّنّاه في سابقه من كون المقصود ضمان قيمة الولد للمَوالي من قبل الواطئ، فإنّ المفروض في هذا الحديث هو حرّيّة المرأة، وضمّنه ثلثي الدية للآخَريْنِ اللذَيْن وطئاها، ولم يضمّنه الدية للزوج، فهذا الضمان لا يتصوّر أن يكون إلا بنكتة تطبيق قاعدة العدل والإنصاف على الولد بقدر الإمكان، فيأتي في هذا الحديث التقريب الذي ذكرناه للاستدلال في الحديث السابق من دون أن يَرِد ما أوردناه عليه في الحديث السابق. وبهذا الحديث المصرّح بالضمان يُقيّد إطلاق ما قد يدل بسكوته عن ذلك على عدم الضمان؛ من قبيل ما عن الحلبي ومحمد بن مسلم _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد، فادّعوا الولد، أُقرع بينهم، فكان الولد للذي يخرج سهمه»(3)، وما عن الحلبي _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر


(1) نفس المصدر، ج14، ص566، الباب57 من نكاح العبيد والإماء، ح1.

(2) نفس المصدر، ص566، الباب57 من نكاح العبيد والإماء، ح2.

(3) نفس المصدر، ص567، ح3. ورواه عن الحلبي في ج18، ص187، الباب13 من كيفيّة الحكم، ح1.