المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

604

بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين، وهو أولى بالقضاء»(1).

وما عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدّلوا، فقال: «يقرع بينهم، فمن خرج سهمه فهو المحقّ، وهو أولى بها»(2).

وما عن الحلبي _ بسند تام _ قال: سُئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا «قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالحقّ»(3).

وما عن سماعة _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «إنّ رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابّة، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده(4)، وأقام كلّ واحد منهما بيّنةً سواءً في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ثم قال: اللّهم ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وربّ العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أيّهما كان صاحب الدابّة وهو أولى بها، فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه، فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها»(5).

وما عن عبداللّه بن سنان _ بسند غير تام _ قال: سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول: «إنّ رجلين اختصما في دابّة إلى علي (عليه السلام)، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص183، الباب 12 من كيفيّة الحكم ، ح6.

(2) نفس المصدر، ص184، ح 8.

(3) نفس المصدر، ص185، ح11.

(4) المذود هو معلف الدابّة.

(5) نفس المصدر، ح12.