المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

58

لديه من أسانيد كلّ الكتب، ومع ذلك يقول: «أخبرنا بكتبه _ أو بجميع كتبه _ فلان عن فلان»، وتوجد أحياناً بعض القرائن الواضحة على عدم وصول كلّ الكتب إليه، كقول النجاشي في علي بن الحسن بن فضّال: «وقد صنّف كتباً كثيرة منها ما وقع إلينا: كتاب الوضوء، كتاب الحيض...»، وكقول الشيخ بشأن يونس بن عبدالرحمن: «له كتب كثيرة أكثر من ثلاثين كتاباً، وقيل: إنّها مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة» ثم يعدّد بعضها ثم يقول: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته...»، ومن الواضح أنّه لو كان وصل إليه كلّ الكتب لما قال: «قيل: إنّها مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة»، وكقول الشيخ بشأن علي بن الحسن بن فضّال: «قيل: إنّها _ يعني كتبه _ ثلاثون كتاباً: منها كتاب الطبّ، كتاب فضل الكوفة...».

وعلى أيّة حال، فبناءً على هذا الاحتمال _ وهو الذي نستظهره _ يتّضح الفصل بين ما لو كان ذاك الثقة _ الذي كان للشيخ إلى كتبه ورواياته سند تام _ واقعاً بين الشيخ والكتاب الذي روى الحديث عنه، أو بين الكتاب والإمام، ففي الأول يمكن تطبيق نظريّة التعويض وفي الثاني لا يمكن ذلك؛ إذ لم يثبت لنا أنّ هذا الحديث وارد في كتاب من الكتب التي يرويها هذا الثقة، فلعلّه كان رواية شفهية.

هذا. ولا أقلّ من الإجمال، وهو يكفينا لعدم تسرية قاعدة التعويض إلى ما إذا كان ذاك الثقة بين الكتاب والإمام، ولا إلى ما إذا كان الخبر بكلّ تسلسله شفهيّاً.

ومن هنا يظهر أنّ تطبيق هذه النظريّة على عهد الإمام إلى مالك الأشتر في ما لو فرضنا أو احتملنا أنّ الرواة الواقعين في سند الشيخ من ابن أبي جيد إلى الحميري إنّما تناقلوه شفةً عن شفة غير صحيح.

نعم، بناءً على دعوى الاطمئنان بأنّ العهد كان مكتوباً وموروثاً على شكل الكتاب وكان فيما نقله _ من الكتب والكتابات _ الحميري لابن الوليد، أو ابن الوليد