المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

568

لا يأتي في المقام، فدليل نفوذ القَسَامة مطلق، ولم يقيَّد بما إذا كان الحلف عن علم حسّي، وروايات شرط الحسّ خاصّة بباب الشهادة، ولو فرض إطلاقها لباب الحلف باعتبار اقتران الحلف بالشهادة كفانا ما مضى من ضعف تلك الروايات سنداً . والانصراف المدّعى في دليل نفوذ الشهادة وخبر الواحد لا يأتي في المقام، بل المفهوم عرفاً أنّ تكثير عدد الحالفين هنا تعويض عن شروط الشهادة من العدالة والحسّ وغيرهما، بل إنّ مطالبة الرسول (صلى الله عليه و آله) في قصّة من قتل بخيبر بخمسين رجلاً يحلفون مع وضوح عدم الحسّ في تلك القصّة دليل على عدم اشتراط الحسّ، ومن المستبعد أنّه لم يكن يوجد في كلّ الخمسين المفترض حلفهم على قتل اليهود للرجل المسلم شخصان عادلان ولو بحسن الظاهر، فما هو شرط البيّنة المفقود في المقام حتى طلب الرسول (صلى الله عليه و آله) حلف خمسين رجل؟! من الواضح أنّه لا يوجد شرط مفقود عدا كون الشهادة عن حسّ.

الثاني _ ذيل رواية ابن فضّال ويونس التي مضى صدرها؛ حيث جاء في ذيلها التصريح في باب الدية في الجروح بمضاعفة اليمين على المدّعي إذا فقد من يحلف معه وذلك إلى ستّ مرّات؛ حيث إنّ أكبر عدد للقَسَامة في الجرح قَسَامة ستة رجال(1).

وقد أورد السيد الخوئي على الاستدلال بهذا الحديث بأنّه مختصّ بباب الدية في الجروح، ولا يمكن التعدّي منه إلى القصاص في النفس(2)، وهذا الإيراد في محلّه.

الثالث _ التمسّك بما مضى في رواية بريد من قوله (صلى الله عليه و آله): «أقيموا قسامة خمسين


(1) راجع‏ وسائل الشيعة، ج19، ص120، الباب 11 من دعوى القتل وما يثبت به، ح2.

(2) راجع مباني تكملة المنهاج، ص109، ح2.