المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

530

الذي شهد الفرع على شهادته. أمّا لو احتملنا الخطأ في أحدهما أو طروّ الفسق على الأصل بعد الشهادة؛ إذاً لم ينكشف خطأ الحكم.

وعلى أيّ حال فإذا كان التكذيب قبل حكم الحاكم فقد نطقت الروايات _ كما عرفت _ بأنّ بيّنة الفرع تقدّم بالأعدليّة، أمّا إذا تساويا أو كان الأصل أعدل لم تثبت شهادة الأصل ببيّنة الفرع.

والظاهر من الروايات أنّ بيّنة الفرع المؤتلفة من شاهدين يجب أن يكون كلاهما أعدل من الأصل كي تثبت شهادة الأصل بذلك؛ إذ لو كان أحدهما مساوياً، أو أقلّ عدالة فقد سقطت شهادته بحكم هذه الروايات، وبالتالي لم تتمّ لنا شهادة شاهدين عدلين.

وهل تقوم مقام أعدليّتهما زيادة العدد بأن يشهد شهود أربعة مثلاً على شهادة الأصل، هذا مشكل؛ لعدم وضوح تعدٍّ عرفي بحيث يرجع إلى ظهور لفظي للدليل، وعدم القطع العقلي بعدم الفرق.

وهل تقوم مقام شهادة العدلين على شهادة الأصل شهادة رجل وامرأة عليها، أو لا؟ الجواب بالنفي؛ ليس فقط لعدم الدليل على نفوذ شهادة المرأة في المقام، بل لدلالة الحصر _ أيضاً _ الوارد في روايتي طلحة بن زيد وغياث بن إبراهيم الماضيتين على ذلك؛ حيث جاء في الأُولى: «كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل»، وفي الثانية: «كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل». فالمفهوم عرفاً _ لأجل إخراج الاستثناء عن كونه منقطعاً _ هو أنّ المستثنى منه أمر غير مذكور، وهو معنى عام يشمل شهادة رجلين وغيرها، فكأنّه قال: «كان لا يجيز شهادة في إثبات شهادة الأصل إلا شهادة رجلين». وهذا _ كما ترى _ يدل بالحصر على عدم نفوذ شهادة رجل وامرأة.