المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

517

بالنتيجة، وهي عدم ثبوت النصف بشهادة امرأتين، وأيُّ ضَيْرٍ في ذلك؟! ولو لم نقل بنفوذ ذلك؛ لأنّ ما دلّ على النفوذ بين ما هو غير نقي السند(1) وما هو خاصّ بالدَين(2)؛ إذاً نثبت نصف الدِّيَة بشهادة امرأتين، ولعلّ الأول أقوى؛ لما أشرنا إليه من تعدّي العرف من الدَين إلى مطلق الحقّ المالي، فكما يثبت الدين بشهادة امرأتين واليمين كذلك تثبت الدية بذلك.

الرابعة _ أن يقال: إنّنا نقبل بعدم التعدّي من المرأة إلى الرجل فيما إذا أمكن لولي الدم أن يحلف بناءً على دعواه العلم، ولكنّه امتنع عن الحلف، أمّا إذا لم يتمكّن من الحلف لشكّه في الموضوع، فهنا فرض نفوذ شهادة المرأة في الربع وعدم نفوذ شهادة الرجل يعني كون شهادة الرجل أقلّ اعتباراً من شهادة المرأة، وهو غير محتمل عرفاً، ففي هذا الفرض نثبت بشهادة الرجل الربع بل النصف وفق فهم العرف المتشرّعي من النص الوارد في نفوذ شهادة المرأة الواحدة.

وأمّا روايات نفوذ شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة في المال _ وقد مضى ذكرها _ فقد يقال أيضاً _ في مقام إبراز نكتة لعدم تعدّي العرف من المرأة إلى الرجل _: إنّ شهادة الرجل تكون في معرض أن تنضمّ إلى يمين الموصى له فتنفذ في الكلّ، فلا يلزم من عدم التعدّي كون شهادة الرجل أقلّ شأناً من شهادة المرأة.

و الإشكالات التي أثرناها في روايات الدية مع ما أمكن من الجواب عن بعضها تأتي هنا ما عدا الإشكال الثاني، وهو عدم كون القصاص حقّاً ماليّاً؛ إذ لا إشكال في مورد الوصيّة بالمال في أنّ الحقّ مالي.


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص198، الباب 15 من كيفية الحكم، ح1 و4.

(2) نفس المصدر، ح3.