المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

434

موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبداللّه بن عبدالرحمن عن الحسين ابن يزيد عن أبي عبداللّه (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: «أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان: أحدهما أنه رآه يشرب، وشهد الآخر أنّه رآه يقيء الخمر، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن فإنّك الذي قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): أنت أعلم هذه الأُمّة وأقضاها بالحقّ، وأنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما قاءها حتى شربها، فقال: وهل تجوز شهادة الخصي؟ فقال ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه»(1).

والحسين بن يزيد ثبتت وثاقته برواية ابن أبي عُمير وصفوان عنه، ولكنّ في السند موسى بن جعفر البغداي ولا دليل على وثاقته عدا وروده في أسانيد كامل الزيارات، وعدم استثناء رواياته من روايات محمد بن أحمد بن يحيى، وكلا الوجهين لا يصلحان للتوثيق.

وهناك رواية أُخرى تامّة سنداً ودلالةً على المقصود، وهي ما رواه الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام): هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرّف حدود هذه القطاع بقومٍ من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً؟ قال: «فوقّع (عليه السلام): نعم، يشهدون على شيءٍ مفهوم معروف»(2). وعلى أيّ تقدير فحجّية البيّنة في القسم الأول والثاني ينبغي افتراضها من الواضحات.

الشهادة القائمة على أساس الأمارة أو الأصل

كما لا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى القواعد عدم حجّية البيّنة في القسم الرابع،


(1) التهذيب، ج6، ص281، ح772.

(2) وسائل الشيعة، ج18، ص301، الباب 48 من الشهادات، ح1.