المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

393

للمولى أو عليه؛ لأنّ مورده هو الشهادة على الطلاق. نعم، فيه ما جعله(1) الشيخ الطوسي (رحمه الله) مؤكّداً للحمل على التقيّة، وهو إشراك المرأة في الشهادة على الطلاق(2).

ثم إنّ روايات عدم قبول شهادة المملوك إلا على مثله، أو الكافر وإن لم تكن مطلقةً بتمام معنى الكلمة في عدم نفوذ شهادة المملوك؛ إذ خرج من إطلاقها الشهادة على المملوك، أو الشهادة على الكافر، لكن هذا لا يغيّر من نسبتها إلى روايات قبول شهادة المملوك، فالتعارض لا زال يعتبر كأنّه تعارض تبايني، وليس بالعموم والخصوص؛ إذ ليس من العُرفي تقييد روايات قبول شهادة المملوك بخصوص ما إذا كانت شهادته على المملوك، أو على الكافر. وكذلك الحال في نفس روايات عدم قبول شهادة المملوك المطلقة بناءً على منع إطلاقها للشهادة على المملوك والكافر، كما أنّ روايات شرط الإسلام لم تكن تعني عدم نفوذ شهادة الكافر على أهل مذهبه.

وأيضاً الروايات التي قلنا قد يناقش في إطلاقها لبعض الحالات الخاصّة


(1) راجع التهذيب، ج6، ص250، ذيل الحديث 639، والاستبصار، ج3، ذيل الحديث47.

(2) جعل هذا مؤكّداً للحمل على التقيّة يمكن أن يُفسَّر بأحد تفسيرين:

الأول _ ما هو الظاهر من عبارة الشيخ الطوسي (رحمه الله) في كتابيه من أنّه بما أنّ ذكر شهادة المرأة في الطلاق محمول على التقيّة؛ إذاً هذا يؤكّد كون نفي شهادة العبد أيضاً محمولاً على التقيّة.

والثاني _ أن يُقال: إنّ وضوح عدم نفوذ شهادة المرأة في الطلاق عند الشيعة يجعلنا نحتمل أنّه كان فرض ضمّ شهادة المرأة والرجل الحرّ إلى شهادة العبد لأجل أن يفهم الشيعي نفوذ شهادة العبد، ويتوهّم غيره كون المقصود عدم نفوذ شهادة العبد، حيث إنّ الشيعي يرى أنّ ضمّ شهادة المرأة في الطلاق ضمّ للحجر إلى جنب الإنسان، فيعرف أنّ النافذ هو شهادة الرجل الحرّ والعبد، وبعض العامّة يرى أنّ شهادة المرأة في هذا الفرض نصف شهادة الرجل. فيفهم من كلام الإمام أنّه قد جعل شهادة العبد الذي أُعتق نصفه أيضاً نصف شهادة الحرّ.

وسيأتي _ إن شاء اللّه _ في محلّه أنّ العامة في شهادة المرأة في الطلاق مختلفون على رأيين.