المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

384

العبد المسلم على الحرّ المسلم»(1). وقد يُقال: من المطمَأَنّ به وحدة الحديثين؛ لاتّحاد الرواة من الحسن بن محبوب إلى الإمام، واتّحاد المتن ما عدا كلمة «لا» الموجودة في الثاني وغير الموجودة في الأول. وبناءً على هذا يسقط الحديث عن الحجّية؛ لعدم معرفة النسخة الصحيحة من النسختين. والشيخ الحرّ (رحمه الله) بعد أن نقل في الوسائل الحديث الأول عن الصدوق (رحمه الله) وعن الشيخ (رحمه الله) قال: «ذكر الصدوق أنّه محمول على ما لو شهد لغير سيّده، وفي نسخة لا يجوز، وهو محمول على التقيّة».

أقول: وبالفعل قد ذكر الصدوق (رحمه الله) في ذيل الحديث الأول حمله على ما لو شهد لغير سيّده، وكأنّه لأجل مجيء قول الشيخ الحر: «وفي نسخة: لا يجوز» مباشرةً بعد ذكره لحمل الصدوق (رحمه الله) للحديث على ما لو شهد لغير سيّده فهم السيد الخوئي أنّ مقصود الشيخ الحرّ هو دعوى اختلاف نسخ الفقيه، ولكنّي أحتمل أنّ مقصوده هو الإشارة إلى الحديث الثاني الذي ذكره بعد ذلك في الوسائل بعد عدة أحاديث؛ حيث إنّه من المحتمل _ كما عرفت _ دعوى كونه نفس الرواية؛ وعليه فلا يتعامل مع الحديثين تعامل المتعارضين كما صنعه السيد الخوئي؛ حيث فرضهما متعارضين، ورجّح أحدهما بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة، وهذا مبني على فرضهما حديثين لا حديثاً واحداً وقع الاختلاف في نسخة، وإلا فمن الواضح أنّه لم يثبت لدينا نقلان عن الإمام كي يوقع التعارض بينهما ويُحمل أحدهما على التقيّة مثلاً.

والسيد الخوئي قد فرض اختلاف النسخ في «من لا يحضره الفقيه» بناءً على تسليم نقل الشيخ الحرّ (رحمه الله) الذي مضى أنّه حمله على هذا المعنى، ولكنّه قال: «إنّ


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص256، الباب 23 من الشهادات، ح12، والتهذيب ج6، ص249، ح637.