المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

38

القرار العامّ، لا تخلّف فرد واحد.

وثانياً، إنّه حتى لو فرض أنّ مفردات الموضوع هي الرواة، فحينما نرى أحدهم روى عمّن ضُعّف فهذا لا يعني أنّ تضعيف من ضُعّف تخصيص للعام كي يأتي الكلام بأنّ فرض رواية أُخرى عنه هل هو تخصيص زائد يدفع بالعموم أو لا، وإنّما يعني أنّ تضعيف من ضُعّف شهادة معارضة لهذه الشهادة بالوثاقة؛ إذ ليس هذا تضعيفاً صادراً من نفس ابن أبي عمير مثلاً كاشفاً عن ضيق في مراده الجدّي عن العامّ، وإنّما هي شهادة معارضة من قبل شاهد آخر.

إذاً فالمورد هو مورد الشكّ في المعارض لا الشكّ في المصداقيّة لتخصيص ثابت.

الثاني: ما جعله في كتاب «مشايخ الثقات» للشيخ عرفانيان _ في كلام نسبه إلى أُستاذنا الشهيد (رحمه الله) _ ردّاً على الجوابين الماضيين عن الإشكال الأول، بينما هو يصلح إشكالاً مستقلّاً، ولا يصلح رداً على الجوابين، ولعلّ ذلك مسامحة في التعبير.

وحاصل هذا الوجه: هو أنّ أصالة عدم الاشتباه التي هي أحد جزئي معنى حجّيّة خبر الثقة _ إذ معناها نفي الكذب ونفي الاشتباه _ لا تجري في المقام بعد ما رأيناه في أخبار ابن أبي عمير مثلاً المسندة من أنّه روى أحياناً عن فلان الضعيف؛ إذ لو كان قد اعتقد اشتباهاً بوثاقة فلان، وكان الشخص المحذوف في الرواية المرسلة عبارة عن نفس هذا الشخص الضعيف لم يكن هذا اشتباهاً جديداً يُنفى بأصالة عدم الاشتباه(1).

والجواب على ذلك هو ما جاء أصله في نفس الكلام الذي نقله الشيخ عرفانيان عن أُستاذنا الشهيد (رحمه الله) نذكره هنا مع قليل من الفرق، وهو أنّ ندرة


(1) مشايخ الثقات، ص 42.